responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 213

العيب بعد دخوله في ملكها فهو كنقصان العين المغصوبة و هو الأظهر لأن المهر لو تلف بعد العقد كان للزوجة المثل أو القيمة كما ذكرنا فنقصانه ينجبر بالأرش نعم لو كان ضمانه ضمان معاوضة بحيث ينفسخ المهر عند تلفه قبل القبض كان للزوجة الخيار في الرد لأنه يكون بمنزلة تبعيض الصفقة كما لو وقع العيب قبل العقد.

ثالث عشرها: و لو وجدت الزوجة المهر ملك الغير فإن أجاز صح

و يدخل في ملك الزوجة ابتداءً أو بعد دخوله في ملك الزوج آناً ما وجهان و لا يبعد و في رجوع المجيز على الزوج وجهان و لا يبعد الرجوع لأن إجازته له لا ترفع الضمان و إن لم يجز ثبت لها مهر المثل و يحتمل قيمته إن كان قيمياً و مثله إن كان مثلياً و يحتمل ثبوت الأول مع علمها بأنّه مال الغير و الثاني مع جهلها به و هو قريب.

رابع عشرها: لا يجوز للزوجة الامتناع من تسليم بضعها للزوج

لأنه قد ملك السلطان عليه و تعلق حقه به فلا يجوز مدافعته عن حقه لأنه ظلم و عدوان نطق بالنهي عنه الكتاب و السنة و الإجماع مضافاً إلى ما دل على وجوب حقوق الزوجية و كذا لا يجوز للزوج الامتناع عن تسليم المهر لأن المهر قد ملكته بنفس العقد فيجب أداءه و إلا كان غاصباً آكلًا للمال بالباطل و هو منهي عنه كتاباً و سنة و إجماعاً و لو عصى أحد الزوجين فابتداء بمنع حق الآخر جاز للآخر الامتناع عليه بأداء حقّه في الجملة على ما يجيء إن شاء الله تعالى و لا عصيان منه و لا ضمان عليه و ذلك لأن النكاح له شبه في المعاوضة و من شأن المعاوضة جواز امتناع أحد المتعاوضين بعد امتناع الآخر و كأنه حكم شرعي قضى به إطلاق المعاوضة أو تعبدي أفتى به الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعاً و يدل عليه فحوى قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ) و قوله تعالى: (وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا)، و ربما أشعر به ما دل على جواز المقاصة فإنكاره كما أنكره بعض المتأخرين بعيد عن الصواب و ظاهر الخطاب و يجبر الحاكم الممتنع من الزوجين ابتداء لدفع الحق فيدفعه و يتولى تقبيض الآخر أما لو كان امتناع أحدهما لعذر كعجز أو إعسار ففي جواز امتناع الآخر عليه وجهان من إطلاق كلام الفقهاء بالجواز و ظهور إطلاق المعاوضة بالبناء عليه و من جاء من وجوب دفع الحق إلى أهله و عدم كون العذر

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست