responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 211

عقد مستقل أو في عقد واحد إلا إذا تواطئا أن السابق صوري لا يراد و نصباً على ذلك قرينة وقت العقد أو قبله من غير فاصل يعتد به و لو تواطئا على مهر خاص و ذكرا ما هو أرجح منه مريدين به ذلك الخاص مجازاً أو لحنا في الاستعمال بنصيب قرينة حال العقد أو قبله من غير فاصل يعتد به كان الاعتبار بما قصداه لا بما أظهراه سواء قلنا أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية و من بنى المسألة على ذلك فحكم ببطلان المهر على الأول و صحته على الثاني لم نرتض قوله و لا نتبع رأيه نعم لو تواطئا على أن الصداق الف ثم ذكرا في العقد الفين صورة و لكن لم يريدا بهما الألف فالظاهر أنه يكون من قبيل العقد المجرد عن المهر لعدم ذكر الألف و وقوع الألفين لغواً في خبر زرارة رجل أسر صداقاً و أعلن أكثر منه قال هو الذي أسر و كان عليه النكاح و هو محمول على المعنى الأول أو الثاني دون الأخير على الأظهر.

حادي عشرها: المهر المضمون على الزوج قبل قبضه كلًا أو بعضاً فإن كان كلياً فلا يتشخص إلا بقبضة

و لا كلام فيه و إن كان معيناً ضمنه الزوج بمثله أو قيمته كضمان اليد من المقبوض بالسوم و المستعاد كما عليه فتوى المشهور لعموم دليل الضمان كعموم على اليد ما أخذت و صدق وردوا الأمانات إلى أهلها عليه و لا يضمن ضمان معاوضة كما قد يحتمل من كلام جمع من الفقهاء لأصالة عدمه لأنه مؤدى إلى انفساخ المهر كتلف المبيع قبل قبضه فإنه يكون من مال بائعه و في المشهور فإن البيع ينفسخ و يجب مثل المبيع أو قيمته و هو عجيب و كان أصلها و لا فنقصت و كله خلاف الأصل و لجواز إعراء النكاح عنه فلا يكون على حد المعاوضة و لعدم انفساخ النكاح تبلغه أو برده و لعدم سقوطه بمنعها نفسها إلى موتها و لصدق اسم النحلة عليه و ما شابهها و لعدم ضمان مقابلة باستيفاء غير الزوج له و لعدم ضمان مقابلة بالتفويت غالباً و لجواز التفويض فيه فيتقدر بعد ذلك و لاغتفار حد الجهالة فيه و لعدم فساد العقد بفساده و لتقديره بقدر خاص على وجه الندب أو الإيجاب على قول و لتنصيفه في الطلاق قبل الدخول و لو لا ذلك لكان أماً ثابتاً كله أو فائتاً كله إلى غير ذلك مما لا يحصى من الاحكام المخالفة لقواعد المعاوضة و وجه ما احتمله جمع من أن ضمانه ضمان

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست