responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 199

عليها و إن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكراً و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال ما ملخصه لم يرد في الأخبار ما له تعلق بهذه المسألة الادوارية الوليد بن صبيح و يعسر الجمع بينها و بين ما قرروه في هذا المقام في جملة من المواضع.

منها: أنهم ذكروا أنه لو دفع إليها المهر و كانت هي المدلسة استعادة كلًا أو بعضاً و لو تلف كلًا أو بعضاً تبعها به بعد العتق و اليسار و في الرواية أنه لا شيء له عليها.

و منها: أن النكاح من دون إذن المولى موقوف على الإجازة و في الرواية أنه باطل.

و منها: أنه لو كان التزويج بإذن السيد كان العقد صحيحاً لكن له الخيار و يثبت له المسمى و في الرواية أن الزوج يرجع على السيد بالمسمى و للسيد عليه العشر أو نصف العشر و ظاهرها بطلان العقد من أصله.

و منها: أنه لو زوجها و ظهر منه ما يؤذن بعتقها خبراً أو إنشاء كان المهر لها و في الرواية أنه يرجع على الولي بما أخذ منه على وجه الإطلاق دون هذا التفصيل و ذكر في الأثناء أن العقد مع تدليس المولى باطل و إن الولي و المولى في الرواية سواء هذا كلامه و هو عجيب حيث خطا الفقهاء على مقتضى فهمه مع أن الرواية كالمجملة تفسرها قواعد الأصحاب في باب الفضولي و في باب التدليس و في باب رجوع المغرور على من غره و في باب العتق و الإقرار و في باب المهور فلا يجوز العمل على إطلاقها و هو مقيد بما هو أقوى منه في الأخبار و كلام الأصحاب و من أين جاءه الحكم باتحاد الولي و المولى في الرواية و الأصل و الظاهر يقضي بالتغاير.

البحث في المهور: و فيه مسائل:
أحدها: المهر كل مال وجب في مقابلة الوطء المحلل أو المحرم

إذا ملكه مولى الأمة أو في مقابلة تفويته بإرضاع أو غيره مما نص عليه أو وجب في عقد نكاح دواماً أو متعة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست