نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 191
و إن لم يسمع في ترتب أحكام أخر
القول في التدليس و هو مثبت للخيار في الجملة
إجماعاً و أكمل معاينة هو إظهار صفات الكمال و إخفاء صفات النقص و من صفات الكمال السلامة من العيوب و من صفات النقص الاتصاف بالعيب و قد تكون صفة النقص ليست عيباً كالصفات الرديئة و قد يكون العيب من صفات الكمال بمعنى المرغوبة للطالب كالخصي و قد يقال التدليس ليس على مجرد إظهار صفة الكمال فيتبين عدم وجودها أو على مجرد إخفاء صفة النقص فيتبين وجودها و التدليس يكون بالقول و يكون بالفعل و يكون بالوقت كبيع الرديء في الظلمة و لا بد فيه من القصد و قد يقع من غير قصد فيشاركه في الحكم دون الاسم أو فيهما في بعض الوجوه و لا تدليس بمجرد الإقدام على أصالة الصحة أو على أصالة عدم النقص و عدم إخبار الزوجة أو بمن حكمها له و كذا لا تدليس بإشاعة صفة الكمال من دون إخبار الزوج أو إظهاره لديه أو لدى من بحكمه و المدلس قد يكون أحد الزوجين و قد يكون وليهما و قد يكون وكيلهما أو السفير بينهما كما في الأخبار و قد يشترط عدم صفة النقص أو تشترط صفة الكمال فيوجب فواتهما الخيار من جهة فوات الشرط و من جهة التدليس
و هنا مباحث أحدها: لو تزوجت الحرة عبداً كلًا أو بعضاً دلس نفسه أو دلسه مولاه أو أجنبي فإن وقع العقد بإذن المولى أو بإجازته كان العقد صحيحاً
و كان للحرة الخيار كما هو المذكور في الأخبار فإن فسخت قبل الدخول فلا شيء لها و إن فسخت بعده كان لها المسمى في ذمة المولى مع الإذن أو الإجازة على الاظهر و إن وقع العقد من غير إذن و لا إجازة سقط المهر إلا أن يدخل بها فلها مهر أمثالها يتبع به بعد العتق و لو كان بعضه حراً أو بعضه رقاً أخذت منه المهر على نسبة الرقية و لو دلسه المولى أو أجنبي كان المهر على المدلس و لا يتفاوت الحال في التدليس بين اشتراط الحرية عليه و بين الإقدام عليها على ظاهر الحال من حريته و بين أخباره لها به لإطلاق الأخبار و لشمول العلاوة المذكورة فيها للشرط و غيره و لفحوى ما دل على الخيار في الأمة به نعم لو لم يخبرها
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 191