responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 159

ثبوتهما في ذمة المولى ما لم ينص المولى على فراغ ذمته منهما و لو عقد العبد بدون إذن السيد فأجاز السيد فالأظهر تعلق النفقة بذمة السيد لأنها مما تتجدد يوماً فيوماً دون المهر فيتعلق بذمة العبد و لا اعتراض للزوجة لأنها رضيته عبداً و مع احتمال تعلقهما معاً بذمة السيد من تعلق المهر بذمة السيد أما لإطلاق إذنه أو لنصه فاشترت زوجة العبدُ العبدَ فإن كان قبل الدخول سقط نصفه أو سقط جميعه بناء على أن الشراء فرقة جاء من قبلها و إن كان بعده استقر جميعه و إن اشترته من مولاه بالمهر المضمون قبل الدخول فإن قلنا بسقوط جميعه بطل لأنه يلزم من ثبوته عدمه و إن قلنا بالتنصيف فاشترته به سقط النصف و ثبت النصف الآخر و إن اشترته بعد الدخول صح و ملكته و انفسخ النكاح و إن قلنا بتعلق المهر بذمة العبد فاشترته به بطل الشراء لأنها تملك الثمن بملكه فلا تملك به.

ثالثها: إذا تزوج العبد أمة مولاه كان أولادهما له

و إن تزوج غيرها فدخل بها حلالًا فإن كان بإذن المالكين كان الولد بين المالكين مناصفة و لا يختص به مالك الأم كباقي الحيوانات لأن المقصود من الإنسان النسل و غيره من الحيوانات يقصد به الاستنماء و النماء تابع للأم و إن كان بغير إذن المالكين شبهة كذلك فكذلك و إن كان أحدهما بالإذن و الآخر بدونه فالولد لمولى غير المأذون لأن المأذون أسقط حقه من الولد بإذنه لعبده في التزويج لإمكان تزويجه بمن ليس برقيق و في التعليل نضر ظاهر و ادعى بعضهم النص و لاح من آخر نقل الإجماع و إن وطأ العبد أمة غير مولاه زنا منه فالولد لمولى الأمة لانتفاء النسب منه فيتبع الأم أما لو تزوج العبد حرة أو الحر أمة بإذن المولى فالولد حر لأنه يتبع أشرف الأبوين و لو زنا العبد بحرة عالمة بالزنا أو زنا الحر بامة عالمة أو جاهلة بالزنا فالولد لمولى العبد في الأول و لمولى الأمة في الأخير و لو وطء العبد حرة جاهلة بالزنا فالولد حر

رابعها لو كان أحد الأبوين حر و الآخر مملوكاً يتبع الولد الحر

منهما للأصل و للأخبار المشهورة المؤيدة بالشهرة نقلًا و تحصيلًا كقوله (عليه السلام) يلحق الولد بالحرية حيث كانت و قوله (عليه السلام) في الولد بين الحر و المملوكة قال يذهب إلى الحر منهما و قوله (عليه السلام) في ثالث ليس يسترق الولد إذا كان أحد

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست