responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 155

الحبس كما ذهب إليه ابن أبي عقيل و فيه صحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال عدة المتعة إن كانت تحيض فحيضة و في رواية عبد الله بن عمر فقال خمسة و أربعين يوماً أو حيضة و في رواية أبي بصير على أن تعتد خمسة و أربعين يوماً و قال بعضهم و في رواية أبي بصير عدة المتعة حيضة و في رواية الحميري حيضة و طهرة أو طهارة تامة و الظاهر أن وصف تامة للحيضة و لا تكون تامة إلّا بوقوع الطهارة بعدها و هذا القول و إن كان قوياً فيحمل على ما دل على الأول على الندب إلا أن الأول أقوى و ذهب الصدوق (رحمه الله) إلى أن عدة المتمتع بها حيضة و نصف و الظاهر أن عدم التفاوت بين تقدم النصف و تأخره و فيه رواية صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج و لكنها لا تقادم ما تقدم فتوى و دليلًا و ذهب جمع من المتأخرين إلى أن عدتها طهران و استدل لهم العلامة (رحمه الله) بما ورد في عدة الأمة أنها حيضة و ما ورد من أن المتمتع بها كالأمة و حيث أن المدار على القرء فحيضة واحدة يحصل طهران الذي طلقها فيه و الذي بعد الحيضة و فيه أن الحيضة تحصل بدون طهرين بل بدون طهر واحد فلا تصلح دليلًا إلا بانضمام أن العدة الإقراء و معه لا حاجة إلى رواية الحيضة و استدل له أيضاً بما ورد في الحسن من أن عدة الامة قَرْءان و ما من أن على المتمتع بها ما على الأمة و فيه أن القرء محتمل لإرادة الحيض بل هو أقرب بقرينة الأخبار المتقدمة و حمله على الأطهار في عدة الطلاق لا يقضي بحمله هنا على أن تشبيهها بالأمة مسوق مساق الأشهر.

الرابع عشر: عدة المتمتع بها في الوفاة كعدتها في الدائم

كتاباً و سنة و هو المشهور و في رواية خمسة و ستون يوماً و أفتى بها جمع من الأصحاب و الفتوى على الأول و في رواية متروكة خمسة و أربعون يوماً و لو كان المتمتع بها أمة فالأظهر أن عدتها شهران و خمسة أيام إن لم تكن حاملًا و إلا فابعد الأجلين للأخبار المتكثرة في الأول و عليه فتوى المشهور و لظاهر الكتاب و عمل الأصحاب في الثاني و يحتمل ما دل على الزيادة على الندب و يمكن حمله على أمهات الأولاد من الزوج أو غيره للأخبار الناصة على أن ذات الولد تعتد كالحرة و في بعض الأخبار أنها كالحرة مطلقاً و لكنها لا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست