responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 148

و قد يحتمل لزوم أكثر الأمرين من المسمى و مهر جمعاً بين ما أقدمته عليه و بين فساد العقد.

السابع: الأجل شرط في عقد المتعة

لا بد من ذكره لفظاً أو ما هو حكمه و لا يكفي القصد فقط و بدونه يبطل العقد للأخبار المتقدمة الظاهرة في نفي الذات أو الصحة بدونه أو ينقلب دائماً و لا يكون متعة كما سيجيء و لا بد من كون الأجل محروساً عن الزيادة و النقصان كما هو فتوى الأصحاب و دلت عليه الأخبار لاشتراطه فيها المعلوم المنصرف إلى المعيّن و يجوز فيه الزيادة و النقصان مطلقاً و إن كانت الزيادة تزيد على العمر الطبيعي و كان النقصان ينقص عن وطئها لعدم انحصار فوائد المتعة في الوطء و لهذا جاز العقد على الصغيرة التي لا يمكن وطؤها نعم لو بلغ الأجل في القلة إلا حيث لا يكون متمولًا كرمشة عين أشكل جوازه و لا يلزم تأجيل الابتداء و يكفي فيه الإطلاق و ينصرف إلى اتصاله بالعقد كما هو الشأن في العقود سواء قالت زوجتك شهراً أو إلى شهر و لو قال إلى الخميس أو الجمعة انصرف إلى الأقرب و هل يجوز انفصال الأجل في الابتداء لشبه المتعة بالإجارة و لعموم أدلة المتعة و للأصل و لرواية كردم فيمن تزوجها شهراً أو لا يعين فيلقاها بعد سنتين قال له شهره إن كان سماه و إن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها و فيه دلالة على أنه لو عقد عليها مبهماً أو مردداً بطل كما هو القاعدة أو لا يجوز لأصالة المنع و للاحتياط و لبعده عن شبه النكاح و الزوجية و لضعف الرواية المتقدمة و لعدم نقل وقوعه بل للسيرة على عدمه قولان أقواهما الجواز و على القول به فلا يجري على المتمتع بها هنا حكم المستأجرة لصدق أنها زوجة فلان من حين العقد و إن كان الانتفاع بها متأخراً إلى شهر آخر و مثله ما لو عقدت نفسها شهرين فوهبها الأول و مع صدق الزوجية عليها الآن أو صدق أن لها زوجاً امتنع منها العقد على غيره قبل ذلك و لو كان بقدر المدة و العدة أو بقدر المدة إذا لم يكن بها دخولًا كما يمتنع من المتمتع بها في الشهر الأول أن تعقد على غيره شهراً آخر بعد مضي المدة و العدة و كما يمتنع من المتمتع بها أن تعقد نفسها دفعة واحدة على أزواج متعددين دفعة واحدة كل واحد بعد مدة الآخر وعدته لأن المفهوم من حاق

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست