نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 140
من الزنا و لم يعلم بذلك أحد إلا وليها قال إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها بما دلس عليه كان ذلك له على وليها و يؤيدهما ما دل على جواز الرجوع على الولي في العيوب و التدليس فالقول بمضمونها متجه لو لا عمومات الأدلة و فتوى المشهور و على كل حال فلا رجوع على الامرأة بشيء من المهر و يجب دفعه إليها إن لم يكن دفعه.
السادسة: إذا انتمى شخص لقبيلة و تزوج فبان من غيرها أو انتمى لصنعة فبان من غيرها أو اشترط عليه نسب خاص فتبين خلفه أو صنعة خاصة فتبين خلافها لم يكن للزوجة الخيار
في الفسخ للأصل و عمومات الأدلة و لبعد عقد النكاح عن الخيار لشبهة بالعبادة و قيل أن له الخيار مطلقاً و قيل أن له الخيار مع الشرط و قيل أن له الخيار و إذا انتسب لقبيلة أعلى نسباً فظهر الادنى بحيث ينافي شرف الامرأة و مع ذلك فالقول بثبوت الخيار مع شرط الأعلى فيخرج الأدنى قوي و يؤيده عموم أدلة الشروط و عموم أدلة نفي الضرر و خصوص المعتبة ر في الرجل يتزوج الامرأة فيقول أنا من بني فلان فلا يكون كذلك قال تفسخ النكاح أو يرد و هي و إن كانت مضمرة إلا أن مضمر الحبلى بمنزلة المضمرة.
خاتمة: يحرم التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
و أولى منه التصريح و أولى منها الزوجة بنفسها إذا كانت للغير كل ذلك بالإجماع و لا يتفاوت في تحريم خطبتها حالًا أو مستقبلًا كما يقول أتزوجك بعد خلوصك أو بعد انقضاء عدتك و يجوز التعريض لذات العدة البائنة دون التصريح إلا من الزوج نفسه فيجوز التصريح و لا يجوز من المحرمة أبداً على الزوج التصريح و لا التعريض و يجوز من غيره التعريض دون تصريح.
البحث في النكاح المنقطع و فيه مباحث: الأول: نكاح المتعة ثابت في زمن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم)
بإجماع المسلمين و ثابت بعده إلى الآن بإجماع الشيعة و أخبارهم و قد حرمه عمر باتفاق الفريقين فقالت الشيعة
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 140