responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 124

يخلو لإصراره من نظر و تأمل لاحتمال أن العقد مع الوطء بالزنا له خصوصية هذا كله في الزنا المجرد و أما لو صاحبه عقد فلا شبهة في تأثيره التحريم المؤبد لاشتماله عليه و زيادة و لو وقع الوطء لذات البعل شبهة من دون عقد كان وطء شبهة و لا ينشر حرمة مؤبدة كما لو وقع العقد المجرد عن الوطء جهلًا إنما الإشكال فيما لو وقع عقد و وطء مع الجهل أو عقد مجرد مع العلم فهل يؤثران الحرمة الأبدية كما في الذات العدة لأن علاقة الزوجية هنا في العدة و لقوله (عليه السلام): (التي تتزوج و لها زوج يفرق بينهما لا يتعاودان أبداً)، و في آخر: (أن الرجل إذا تزوج امرأة و علم أن لها زوجاً فرق بينهما و لم يحل له أبداً)، سواء قرى و علم مبنى للفاعل أو للمفعول، و في ثالث: عن أبي جعفر (عليه السلام): فرأى امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فيطلقها، قال: (تعتد منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدة واحدة و ليس للآخر أن يتزوجها أبداً)، و في رابع: عن أبى جعفر (عليه السلام): (إذا نعى الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه طلقها فاعتدت ثمّ تزوجت فجاء زوجها الأول فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أم لم يدخل و ليس للآخر أن يتزوج بها و لها المهر بما استحل من فرجها)، أولا يؤثر أن للأصل و استضعافاً للنص و الأول أقوى و أحوط و أعلم أن الأقوى أن كل امرأة لزمتها عدة عن رجل قد وطأها ثمّ لزمتها عدة أخرى أيضاً عن آخر كان لها أن تعتد عدتين متغايرتين و لا يجوز لها إدخال واحدة في ضمن الأخرى لاقتضاء تعدد المسبب و الأصل له عدم تداخل الاسباب للأخبار المعتبرة المشتهرة فتوى و عملًا الدالة على ذلك كقولهم (عليهم السلام) في خبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى أ يموت زوجها فتضع و تتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر و عشراً فقال: (إن كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له ابداً و تمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الأخر)، و في خبر محمد بن مسلم فيمن تزوج الامرأة في عدتها مما دل على لزوم عدة واحدة عنهما مطرح أو محمول على التقية.

عاشرها: ما يحرم بالسبب في الجملة ابتداءً و استدامة الكفر و فيه مباحث.
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست