responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 115

للأصل و للخبر المعتبر في امرأة أحلت لزوجها جاريتها قال ذلك له و في المتعة وجهان من شمول ما دل على منع النكاح و التزويج لها و من انصراف ذلك إلى الدوام و للخبر المعتبر هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرة قال نعم إذا رضيت الحرة قلت فإذا أذنت الحرة يتمتع منها قال نعم و أظهر الوجهين الأول و تحمل الرواية على فقدان الشرطين و أما عدم جواز نكاحها حينئذٍ الأمة من الطول و عدم خوف العنت فهو أحوط الأقوال و ربما استظهر أنه المشهور بين المتقدمين و استظهر من ابن عقيل نقل الإجماع عليه و قضى به الاحتياط و دلت عليه الآية و هي قوله تعالى: (وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا) إلى قوله تعالى: (ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ)، حيث علق نكاح ما ملكت اليمين على عدم الاستطاعة للطول و هو التمكن من المهر فقط كما تشعر به الأخبار و لان النفقة من الرزق و هو مقسوم يأتي من حيث لا يحتسب أو المهر و النفقة كما هو الظاهر من لفظ الطول لأن الطول هو اللفظ و الزيادة و من فتاوى الفقهاء و يراد بملك النفقة ما هو أعم من القوة أو الفعل فيدخل فيه أهل الحرف و الصنائع و اهل القوة للكسب و الاكتساب في وجه و على الخشية من العنت و العنت لغة و عرفاً هو المشقة و يراد بها الخوف المعتاد لعامة الناس من حصول الكلفة و الضرر بترك التزويج من وقوع بخطر أخروي كالزنا أو شبهه أو دنيوي كمرض أو ألم أو شبههما و نطقت به الأخبار كالصحيح في تزويج المملوكة قال لا بأس إذا أضطر إليها و في آخر إذا أضطر إليها فلا بأس و في ثالث لا إلا أن يضطر إلى ذلك و في رابع لا بأس إذا اضطر إليها و الاضطرار شامل لفقدان الطول و خوف العنت إذ مع وجود الطول أو عدم خوف العنت لا يتحقق الاضطرار كما أن نفي البأس معه يدل على ثبوته بدونه و القول الآخر و نسب لمشهور المتأخرين الجواز مطلقاً للأصل و عموم: (وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ)، (وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ)، (وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ)، و عمومات حليّة النكاح و الخبر لا ينبغي للمسلم المؤمن أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد الحرة و في آخر لا ينبغي للحر و في ثالث لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة و لا ينبغي ظاهر في الكراهة.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست