لم یکن إجماع. و دعوی عدم التطابق ممنوعة [1]. نعم لو علم من حال الموصی إرادته تملیک المجموع من حیث المجموع لم یصحّ التبعیض [2].[ (مسألة 6): لا یجوز للورثة التصرّف فی العین الموصی بها قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین من القبول أو الردّ]
(مسألة 6): لا یجوز للورثة [3] التصرّف فی العین الموصی بها قبل أن
یختار الموصی له أحد الأمرین من القبول أو الردّ. و لیس لهم إجباره
بل
مقتضی القاعدة فی البیع البطلان إلّا فی بعض الموارد کما لو جمع بین أُمور
مستقلّة فی اللحاظ و القیمة فی إنشاء واحد و أمّا فی الوصیّة فالأقوی
الصحّة إلّا فیما استثناه. (الإمام الخمینی). بل مقتضاها البطلان فی مثل البیع و الصحّة فی الوصیّة. (البروجردی). [1] منع الدعوی المذکورة فی غیر محلّه. (الأصفهانی). عدم
التطابق واضح و مقتضی القاعدة البطلان نعم علی القول بکون الوصیّة إیقاعاً
و کون القبول شرطاً فی الموصی به أو کون الردّ رافعاً فمقتضی القاعدة صحّة
الوصیّة و التبعیض فی تحقّق الوصیّة و استقراره لکنّه ضعیف.
(الگلپایگانی). عدم التطابق بین الإیجاب و القبول ظاهر و کون القاعدة
مقتضیة للصحّة بالنسبة إلی بعض المبیع مثلًا عند تبعّض الصفقة أجنبیّ عن
المقام بالکلّیة. (النائینی). [2] بل صحّ فیه أیضاً فإنّ تملیک المجموع
من حیث إنّه مجموع لا محصّل له إلّا أن یکون قبول الوصیّة فی کلّ جزء أو
عدم ردّها علی القول بالاعتبار شرطاً فی الوصیّة بالجزء الآخر و علیه فلا
یترتّب علی التخلّف إلّا الخیار دون البطلان. (الخوئی). [3] هذا علی ما
اختاره من عدم اعتبار القبول و حصول الملک بالموت و کون الردّ مانعاً بناءً
علی إرادة الرفع من المنع فواضح و أمّا علی غیر هذا المبنی فالحکم مبنیّ
علی الاحتیاط دون الإلزام لعدم الملزم خصوصاً علی القول بکون الوصیّة
عقداً. (الگلپایگانی).