[ (مسألة 35): یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبیّ و الأجنبیة مواضع]
(مسألة 35): یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبیّ و الأجنبیة مواضع: منها:
مقام المعالجة و ما یتوقّف علیه من معرفة نبض العروق [1] و الکسر و الجرح و
الفصد و الحجامة و نحو ذلک إذا لم یمکن بالمماثل [2] بل یجوز المسّ و
اللمس حینئذٍ. و منها: مقام الضرورة کما إذا توقّف الاستنقاذ [3] من الغرق أو الحرق أو نحوهما علیه أو علی المسّ. و منها: معارضة کلّ ما هو أهمّ فی نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس. و
منها: مقام الشهادة تحمّلًا أو أداءً مع دعاء الضرورة، و لیس منها ما عن
العلّامة من جواز النظر إلی الزانیین لتحمّل الشهادة، فالأقوی عدم الجواز
[4]. و کذا لیس منها النظر إلی الفرج للشهادة علی الولادة، أو الثدی
للشهادة علی الرضاع و إن لم یمکن إثباتها بالنساء و إن استجوده الشهید
الثانی. و منها: القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا بالنسبة إلی
ما هو المعتاد له من کشف بعض الشعر و الذراع و نحو ذلک، لا مثل الثدی و
البطن و نحوهما ممّا یعتاد سترهنّ له.
[1] مع عدم الإمکان بمثل الآلات الحدیثة. (الإمام الخمینی). [2] و کان محتاجاً إلیه بحیث یصدق علیه الاضطرار العرفی کما هو کذلک فی غالب المعاملات. (الگلپایگانی). [3] هذا من مصادیق معارضة الأهمّ فی نظر الشارع و الفرع الأوّل داخل فی الاضطرار. (الحائری). [4] إلّا مع الضرورة و کذا فی الشهادة علی الرضاع و الولادة. (الگلپایگانی).