الخروج
أصلًا فتسقط، و صورة التلف فلا. و الأقوی عدم السقوط [1] مطلقاً، لکونه
شرطاً فی عقد لازم فیجب الوفاء به. و دعوی أنّ عدم الخروج أو التلف کاشف عن
عدم صحّة المعاملة من الأوّل لعدم ما یکون مقابلًا للعمل أمّا فی صورة کون
الضمیمة للمالک فواضح، و أمّا مع کونها للعامل، فلأنّ الفائدة رکن فی
المساقاة فمع عدمها لا یکون شیء فی مقابل العمل، و الضمیمة المشروطة لا
تکفی فی العوضیّة فتکون المعاملة باطلة من الأوّل، و معه لا یبقی وجوب
الوفاء بالشرط مدفوعة مضافاً إلی عدم تمامیّته [2] بالنسبة إلی صورة التلف
لحصول العوض بظهور الثمرة و ملکیّتها و إن تلف بعد ذلک بأنّا نمنع [3] هذا هو الأقوی. (الخوانساری). [1]
لو التزم العامل بشیء للمالک فلا یبعد أن یکون خروج الثمرة و سلامتها عن
التلف شرطاً ضمنیّاً لالتزامه و مقتضاه السقوط لو انتفی أحد الأمرین و لو
کان الالتزام من المالک ففی السقوط و عدمه إشکال. (النائینی). بل الأقوی
السقوط مطلقاً فی صورة عدم الخروج أصلًا لبطلان المعاملة و فیما إذا کان
الشرط للمالک علی العامل فی صورة التلف لظهور اشتراط السلامة من التلف فی
التزامه للمالک شیئاً من الذهب أو الفضّة. (الگلپایگانی). [2] بل الدعوی حقّ إن کان التلف قبل حصول عنوان مالی. (الفیروزآبادی). [3]
الظاهر کون حقیقتها عرفاً و شرعاً هی العمل بإزاء الحصّة المجعولة کما
یشعر بذلک بل یدلّ علیه قوله فی صحیحة ابن شعیب و یقول اسق هذا من الماء و
اعمره و لک نصف ما أخرجه اللّٰه منه قال لا بأس و کأنّ اعتبارها غیر اعتبار
المضاربة بل المزارعة. (الإمام الخمینی). هذا المنع لعلّه مکابرة و حقیقتها عند العرف و الشرع لیس إلّا العمل بإزاء