قبل
فسخ المضاربة أو بعده، نعم لو ادّعی بعد الفسخ التلف بعده ففی سماع قوله
لبقاء حکم أمانته، و عدمه لخروجه بعده عن کونه أمیناً وجهان [1] و لو أقرّ
بحصول الربح ثمّ بعد ذلک ادّعی التلف أو الخسارة و قال: إنّی اشتبهت [2] فی
حصوله. لم یسمع منه [3]، لأنّه رجوع عن إقراره الأوّل و لکن لو قال: ربحت
ثمّ تلف أو ثمّ حصلت الخسارة قبل منه.[ (مسألة 53): إذا اختلفا فی مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح مثلًا]
(مسألة 53): إذا اختلفا فی مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح مثلًا
[1] مبنیّان علی تقیید أمانته بخصوص بقاء المضاربة أو إطلاقه و لقد تقدّم أنّ التحقیق هو الأوّل. (آقا ضیاء). أظهرهما الأوّل. (الخوئی). لا یخلو الأوّل من قوّة. (الشیرازی). أقواهما الأوّل. (الفیروزآبادی). لا ریب أنّ الفسخ لا یخرجه عن الائتمان إلّا إذا طالبه المالک بالمال و قصّر فی الدفع و إلّا فهو أمین و یسمع قوله. (کاشف الغطاء). أقواهما سماع قوله ما لم یکن مقصّراً فی الردّ و مع التقصیر فالأقوی عدم السماع. (الگلپایگانی). لا تخلو العبارة من اغتشاش صدراً و ذیلًا فراجع. (آقا ضیاء). [2]
العبارة غیر جیّدة و الظاهر أنّ مراده أنّه أقرّ أوّلًا بتحقّق الربح
فعلًا ثمّ ادّعی الاشتباه و وجه اشتباهه بأنّ الربح حصل أوّلًا لکن التلف
أو الخسارة صار سبباً لعدم بقائه و الظاهر قبول دعواه حینئذٍ نعم لو ادّعی
أوّلًا بأنّ الربح حاصل ثمّ قال إنّ الربح غیر حاصل و إنّی اشتبهت لم یسمع
منه. (الإمام الخمینی). [3] الأقوی سماع دعوی الغلط أو الاشتباه و
نحوهما فی الإقرار و لا یکون رجوعاً عن إقراره السابق بل یکون دعوی علی
خلاف ظاهره. (النائینی).