لا
یضرّ بالإذن الحاصل منه للعمل له، لکن هذا إنّما یتمّ إذا لم یکن المباشرة
معتبرة فی المضاربة الاولی، و أمّا مع اعتبارها فلا یتمّ [1] و یتعیّن کون
تمام الربح للمالک [2] إذا أجاز المعاملات و إن لم تجز المضاربة الثانیة.[ (مسألة 33): إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا کأن اشترط المالک علی العامل أن یخیط له ثوباً]
(مسألة 33): إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالًا أو
عملًا کأن اشترط المالک علی العامل أن یخیط له ثوباً أو یعطیه درهماً أو
نحو ذلک أو بالعکس فالظاهر صحّته [3]، و کذا إذا اشترط أحدهما علی الآخر
بیعاً أو قرضاً أو قراضاً أو بضاعة أو نحو ذلک، و دعوی أنّ القدر المتیقّن
ما إذا لم یکن من المالک إلّا رأس المال، و من العامل إلّا التجارة مدفوعة
بأنّ ذلک من حیث متعلّق العقد، فلا ینافی اشتراط مال أو عمل خارجیّ فی
ضمنه، و یکفی فی صحّته عموم أدلّة الشروط، و عن الشیخ الطوسیّ فیما إذا
اشترط المالک علی العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد [4] فی أحد قولیه، و
بطلانهما فی قوله
[1] بل یبعد إتمامه
مع اعتبارها أیضاً، إذ غایة أمره حینئذٍ تخلّفه عمّا شرط علیه و قد مرّ
أنّه موجب للضمان لا لحرمانه عن الحصّة مع حصول الربح. (البروجردی). إذا
کان الاعتبار بنحو القیدیّة و أمّا إذا کان بنحو الاشتراط فمع لتخلّفه
أیضاً یمکن الإتمام و للمالک خیار التخلّف و یأتی فی المسألة الآتیة ثمر
الخیار. (الإمام الخمینی). [2] و أمّا الأخبار الدالّة علی أنّ الربح
یشترک فی العامل و المالک عند مخالفة الشرط أیضاً فهی غیر شاملة للمقام کما
یظهر بالتأمّل. (الخوئی). [3] فیه إشکال أقربه البطلان کما مرّ. (البروجردی). [4]
ظاهر المحکیّ عن المبسوط صحّة العقد و الشرط مع عدم لزوم العمل علیه فی
أحد قولیه و بطلانهما فی قوله الآخر و لم أعثر علی ما نسب إلیه الماتن
تبعاً للمسالک و محتمل کلامی الشرائع و التذکرة. (الگلپایگانی).