کأن
یقول: إلی یوم الجمعة مثلًا، و إن أطلق اقتضی التعجیل [1] علی الوجه
العرفیّ، و فی مثل استئجار الفحل [2] للضراب یعیّن بالمرّة و المرّتین [3]،
و لو قدّر المدّة و العمل علی وجه التطبیق فإن علم سعة الزمان له صحّ [4] و
إن علم عدمها بطل [5]، و إن احتمل الأمران ففیه قولان [6]. لزومه غیر معلوم. (الأصفهانی). مع عدم دخل الزمان فی مالیّة العمل لا وجه للزومه مثل خیاطة ثوب معیّن و أمثالها. (آقا ضیاء). [1]
فی بعض الموارد لا مطلقاً و سیأتی منه منعه مطلقاً و لذا حکم بلزوم
التعیین نعم فیما قلنا بعدم لزومه فالظاهر أنّه یجب الإتیان به عند
المطالبة کالدین إلّا مع الانصراف فإنّه أیضاً تعیین. (الگلپایگانی). [2] إن قلنا بکراهته دون الحرمة. (الفیروزآبادی). [3] مع تعیین زمان یسع الضراب إلّا فی مورد تقتضی العقد عرفاً وقوعه فی زمان متّصل بالعقد و کان له حدّ عرفاً. (الفیروزآبادی). [4]
الأقوی بطلانها مطلقاً مع إرادة التطبیق علیه أوّلًا و آخراً لتعذّره أو
ندرته جدّاً فتکون المعاملة غرریّة نعم إن أُرید وقوع العمل فی الزمان صحّ
التفصیل. (البروجردی). مع تمکّنه منه و تعلّق غرض عقلائیّ به. (الگلپایگانی). [5] إلّا إذا کان بنحو الاشتراط و تعدّد المطلوب لا التقیید و وحدته فإنّه یبطل الشرط حینئذٍ و یصحّ العقد. (آقا ضیاء). [6] و الأقوی فیه کون الصحّة حینئذٍ مراعی لواقعة فعلی فرض السعة واقعاً کان العمل مقدور التسلیم فیصحّ و إلّا فلا. (آقا ضیاء). أقربهما البطلان. (البروجردی). الظاهر هو البطلان إن کان التطبیق دخیلًا فی الرغبات و إلّا فالصحّة تابعة