المتعارف
و المعتاد، و من المعلوم وقوع ذلک من القارئین غالباً إلّا من شذّ منهم،
نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلًا لزم علیه الإعادة مع العلم به فی
الجملة، و کذا الکلام فی الاستئجار لبعض الزیارات المأثورة أو غیرها، و کذا
فی الاستئجار لکتابة کتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا یضرّ فی استحقاق
الأُجرة إسقاط کلمة [1] أو حرف أو کتابتهما غلطاً.[التاسعة عشر: لا یجوز فی الاستئجار للحجّ البلدیّ أن یستأجر شخصاً من بلد المیّت إلی النجف]
التاسعة عشر: لا یجوز [2] فی الاستئجار للحجّ البلدیّ أن یستأجر شخصاً
من بلد المیّت إلی النجف، و شخصاً آخر من النجف إلی مکّة أو إلی المیقات، و
شخصاً آخر منه إلی مکّة إذ اللازم أن یکون قصد المؤجر من البلد الحجّ، و
المفروض أنّ مقصده النجف مثلًا، و هکذا فما أتی به من السیر لیس مقدّمة
للحج، و هو نظیر أن یستأجر شخصاً لعمرة التمتّع و شخصاً آخر للحجّ، و معلوم
أنّه مشکل [3]، بل اللازم [4] علی القائل
[1] إذا وقعت بغیر عمد و لم تکن زائدة علی المتعارف و مع ذلک لو أمکن التصحیح فالأحوط ذلک مع عدم الحرج. (الإمام الخمینی). إذا کان سهواً بمقدار المتعارف. (الگلپایگانی). [2] إذا وقعت علی وجه السهو و لم تکن زائدة علی ما یتعارف وقوعها من الکتّاب المتحفّظین. (البروجردی). الأقوی
جوازه و لا یبعد أن یکون ما أفتی به من عدم الجواز مبنیّاً علی ما اختاره
فی الأُصول من تخصیص وجوب المقدّمة بالموصلة. (النائینی). [3] بل لو قلنا بجواز الثانی لا نقول بجواز الأوّل. (الأصفهانی). إشکاله أهون من الأوّل و. (الإمام الخمینی). [4] فیه ما لا یخفی. (الإمام الخمینی). لا یلزم ذلک. (الخوئی).