ذلک
بمقدار ما نقص بحسب تعیین أهل الخبرة ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلک أو أن
یهبه ذلک المقدار إذا کان مال الإجارة عیناً شخصیّة فالظاهر الصحّة [1]، بل
الظاهر صحّة اشتراط البراءة [2] علی التقدیر المذکور بنحو شرط النتیجة
[3]، و لا یضرّه التعلیق لمنع کونه مضرّاً فی الشروط، نعم لو شرط براءته
علی التقدیر المذکور حین العقد بأن یکون ظهور النقص کاشفاً عن البراءة من
الأوّل فالظاهر عدم صحّته [4] لأوّله إلی الجهل بمقدار مال الإجارة حین
العقد [5].[السادسة عشر: یجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعمیرها و إعمال عمل فیها]
السادسة عشر: یجوز إجارة الأرض [6] مدّة معلومة بتعمیرها [7] و إعمال عمل فیها [8] من کری الأنهار و تنقیة الآبار و غرس الأشجار
[1] فی صحّة هذا الشرط مع جهالته حین العقد نظر بل به یبطل عقد الإجارة أیضاً لکونه غرریّاً. (آقا ضیاء). [2] لا تخلو عن الإشکال. (النائینی). [3] فیه إشکال. (الحائری). [4] بل الظاهر صحّته فإنّ البراءة إنّما هی فی الآن المتأخّر عن زمان الاشتغال فلا جهل بمقدار مال الإجارة أصلًا. (الخوئی). [5]
إذا کان مضمون الشرط عدم اشتغال ذمّته بالزائد من الأوّل و إلّا فلو رجع
إلی إسقاط ما وجب من حین العقد نحو ترتّب العلّة علی المعلول فلا یلزم إلّا
محذور الجهل السابق. (آقا ضیاء). [6] هذا إذا کان العمل معیّناً کمّاً و کیفاً. (الخوئی). [7] مع معلومیّة حدودها بنحو لا یلزم غرر فی عقدها. (آقا ضیاء). مع التعیین علی وجه یرتفع به الغرر. (الإمام الخمینی، الکلپایکانی). [8] مع تعیینهما علی وجه یرتفع معه الغرر. (البروجردی).