[ (مسألة 14): کلّ من یقدّم قوله فی الموارد المذکورة]
(مسألة 14): کلّ من یقدّم قوله فی الموارد المذکورة علیه الیمین للآخر [1].
[خاتمة فیها مسائل] اشارة
خاتمة فیها مسائل:
[الأُولی: خراج الأرض المستأجرة فی الأراضی الخراجیّة علی مالکها]
الأُولی: خراج الأرض المستأجرة فی الأراضی الخراجیّة علی مالکها، و لو
شرط کونه علی المستأجر صحّ علی الأقوی، و لا یضرّ کونه مجهولًا [2] من حیث
القلّة و الکثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً، و لإطلاق بعض الأخبار.
[الثانیة: لا بأس بأخذ الأُجرة علی قراءة تعزیة سیّد الشهداء]
الثانیة: لا بأس بأخذ الأُجرة علی قراءة تعزیة سیّد الشهداء و سائر
التحالف
بالنسبة إلی المسألة السابقة صحیح قبل الحمل و بعده و أمّا فی هذه المسألة
قبل الخیاطة و التفصیل فالدعوی من الطرفین غیر مسموعة فإنّ مجرّد الأمر لا
یوجب شیئاً إلّا أن یکون المراد فی أصل المسألة اختلافهما فی الاستئجار
علی خیاطة القبا و القمیص فحینئذٍ یکون المرجع التحالف مطلقاً کما فی
المسألة السابقة. (الإمام الخمینی). [1] علی نفی قول الآخر. (الأصفهانی). [2] فیه تأمّل. (الإمام الخمینی). محلّ إشکال. (البروجردی). الظاهر عدم الفرق بینه و بین سائر الشروط و إطلاق الأخبار محلّ تأمّل. (الحائری). إذا
کان التفاوت غیر معتنی به عند العامّة و إلّا فلا فرق بین هذا الشرط و
سائر الشرائط و إطلاق الأخبار منصرف إلی المعلوم عند الطرفین کما هو
الغالب. (الگلپایگانی).