(مسألة 6): یجوز الاستئجار لحیازة المباحات [2] کالاحتطاب و الاحتشاش و
الاستقاء فلو استأجر من یحمل الماء له من الشطّ مثلًا ملک ذلک الماء بمجرّد
حیازة السقّاء [3] فلو أتلفه متلف قبل الإیصال
[1] مع کونه بوجه یعدّ عقلائیّاً عند العرف و لا یکون سفهیّاً و کذا الفرع الآتی. (الفیروزآبادی). [2] محلّ إشکال نعم یجوز علی مقدّماتها من الجمع و الحمل إلیه لیملکها بعد استیلائه علیها. (البروجردی). یتوقّف
جواز الاستئجار لها علی أن تکون ممّا تدخله النیابة و یکون تملّک المباح
بها أثراً متولّداً منها تابعاً لها فی الملکیّة بلا حاجة إلی قصده أو
کفایة قصد من یملک العمل فی حصوله له و لا یخلو جمیع ذلک عن الإشکال.
(النائینی). [3] مع قصده الوفاء بعقد الإجارة و أمّا مع قصده لنفسه یصیر
المحوز له و مع عدم القصد لواحد منهما فالظاهر بقاؤه علی إباحته و لا یبعد
أن یکون المباشر حینئذٍ أولی بالحیازة فیکون الجمع بلا قصد موجباً لتعلّق
حقّ الحیازة علیه هذا إذا کان الجمع لغرض الحیازة مع عدم قصدها فعلًا و
أمّا مع عدم هذا القصد کما إذا جمع لأغراض أُخر فالظاهر بقاؤه علی الاشتراک
و الاستواء بین الناس. (الإمام الخمینی).