حیث
شهرة العمل بها، و أمّا التفصیل المذکور فموهون بعدم العمل، مع أنّ بعض
أخبار القول الأوّل ظاهر فی صورة کون الحیض بعد الدخول فی الإحرام، نعم لو
فرض کونها حائضاً حال الإحرام و عالمة بأنّها لا تطهر لإدراک الحجّ یمکن أن
یقال: یتعیّن علیها العدول إلی الإفراد من الأوّل، لعدم فائدة فی الدخول
فی العمرة، ثمّ العدول إلی الحجّ، و أمّا القول الخامس فلا وجه له و لا له
قائل معلوم.[ (مسألة 5): إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمرة التمتّع]
(مسألة 5): إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمرة التمتّع فإن کان قبل
تمام أربعة أشواط بطل طوافه علی الأقوی [1]، و حینئذٍ فإن کان الوقت موسّعا
أتمّت عمرتها بعد الطهر، و إلّا فلتعدل [2] إلی حجّ الإفراد، و تأتی بعمرة
مفردة بعده، و إن کان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف، و بعد الطهر
تأتی بالثلاثة الأُخری و تسعی و تقصّر مع سعة الوقت، و مع ضیقه تأتی بالسعی
و تقصّر ثمّ تحرم للحجّ و تأتی بأفعاله ثمّ تقضی بقیّة طوافها قبل طواف
الحجّ أو بعده [3]، ثمّ تأتی ببقیّة أعمال الحجّ، و حجّها صحیح تمتّعاً، و
کذا الحال إذا حدث الحیض بعد الطواف و قبل صلاته.
[فصل فی المواقیت] اشارة
فصل فی المواقیت و هی المواضع المعیّنة للإحرام، أُطلقت علیها مجازاً أو حقیقة
[1] فیه إشکال و الأحوط الإتیان بطواف بعد طهرها بقصد الأعمّ من الإتمام و التمام. (الخوئی). [2] تقدّم أنّ حکمها التخییر. (الخوئی). [3] الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحجّ. (الخوئی).