و عن
المجلسیّ فی وجه الفرق ما محصّله: أنّ فی الصورة الاولی لا تقدر علی نیّة
العمرة لأنّها تعلم أنّها لا تطهر للطواف و إدراک الحجّ، بخلاف الصورة
الثانیة، فإنّها حیث کانت طاهرة وقعت منها النیّة و الدخول فیها.[الخامس: ما نقل عن بعض من أنّها تستنیب للطواف ثمّ تتمّ العمرة و تأتی بالحجّ]
الخامس: ما نقل عن بعض من أنّها تستنیب للطواف ثمّ تتمّ العمرة و تأتی
بالحجّ، لکن لم یعرف قائله و الأقوی من هذه الأقوال هو القول الأوّل [1]
للفرقة الاولی من الأخبار الّتی هی أرجح من الفرقة الثانیة لشهرة العمل بها
دونها، و أمّا القول الثالث و هو التخییر فإن کان المراد منه الواقعیّ
بدعوی کونه مقتضی الجمع بین الطائفتین ففیه أنّهما یعدّان من المتعارضین، و
العرف لا یفهم التخییر [2] منهما، و الجمع الدلالیّ فرع فهم العرف من
ملاحظة الخبرین ذلک، و إن کان المراد التخییر الظاهریّ العملیّ فهو فرع
مکافئة الفرقتین، و المفروض أنّ الفرقة الأُولی أرجح من
[1]
بل الأقوی هو التفصیل بین ما إذا کان الحیض أو النفاس قبل الإحرام فتحرم
لحجّ الإفراد فتأتی به ثمّ تعتمر عمرة مفردة و بین ما إذا کانت حال الإحرام
طاهرة ثمّ حاضت أو نفست و لم تتمکّن من الإتیان بالعمرة قبل الحجّ فهی
تتخیّر بین أن تعدل إلی الإفراد ثمّ تأتی بعمرة مفردة و بین أن تسعی و
تقصّر و تحرم للحجّ و بعد أداء مناسک منی تقضی طواف العمرة ثمّ تأتی بطواف
الحجّ و وجه ذلک أنّ الروایة تعیّن العدول فی الفرض الأوّل و لا معارض لها و
أمّا الفرض الثانی ففیه طائفتان ظاهر إحداهما تعیّن العدول و ظاهر الثانیة
المضیّ کما ذکر و الجمع العرفی بینهما قاضٍ بالتخییر. (الخوئی). [2]
یمکن أن یقال فی وجه الجمع بأنّ التعیین بعد ما کان مقتضی الإطلاق فی کلّ
من الأمرین فلا بأس برفع الید عن إطلاق کلّ بنصّ الآخر فی الإجزاء بغیره و
لکن عمدة الکلام فی النافیة بعد إعراض المشهور عنها. (آقا ضیاء).