[ (مسألة 2): المشهور أنّه لا یجوز الخروج من مکّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن یأتی بالحجّ]
(مسألة 2): المشهور أنّه لا یجوز الخروج [1] من مکّة بعد الإحلال من
عمرة التمتّع قبل أن یأتی بالحجّ، و أنّه إذا أراد ذلک علیه أن یحرم بالحجّ
فیخرج محرماً به، و إن خرج محلّا و رجع بعد شهر فعلیه أن یحرم بالعمرة، و
ذلک لجملة من الأخبار الناهیة للخروج، و الدالّة علی أنّه مرتهن و محتبس
بالحجّ، و الدالّة علی أنّه لو أراد الخروج خرج ملبّیاً بالحجّ، و الدالّة
علی أنّه لو خرج محلّا فإن رجع فی شهره دخل محلّا، و إن رجع فی غیر شهره
دخل محرماً، و الأقوی عدم حرمة الخروج [2] و جوازه محلّا حملًا للأخبار علی
الکراهة کما عن ابن إدریس و جماعة
[1] إلّا لحاجة و هو الأحوط. (الفیروزآبادی). [2] بل لا یبعد الحرمة و ما استدلّ به علی الجواز لا یتمّ. (الخوئی). الأحوط عدم الخروج بلا حاجة و معها یخرج محرماً بالحجّ علی الأحوط و یرجع محرماً لإعمال الحجّ. (الامام الخمینی). بل
الأقوی حرمته إلّا فی مورد الحاجة للأخبار الناهیة و عدم صلاحیّة المرسلة
المرخّصة لرفع الید عنها لضعف سندها مع إعراض المشهور عنها علاوة عن
قابلیّة تقییدها بصورة الحاجة کما هو الغالب خصوصاً بقرینة الأخبار السابقة
و أمّا ما اشتمل علی قوله: لا أحبّ أن تخرج إلّا محرماً فهو غیر متکفّل
لحکم الخروج بل متکفّل لبیان کیفیّته فی ظرف الفراغ عن جوازه و لو للحاجة و
أمّا الرضوی فحاله معلوم غیر صالح للمعارضة قبال سائر الظواهر فحینئذٍ
فالمشهور هو المنصور و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء). بل الأقوی حرمته إلّا أن یحرم للحجّ ثمّ یخرج إلی ما یعلم عدم فوات الحجّ معه. (البروجردی). هذا علی فرض الحاجة و أمّا مع عدم الحاجة فالأقوی الحرمة. (الکلپایگانی).