الحجَّة، و أتی بالحجّ فی ذی الحجّة من العام القابل.[الرابع: أن یکون إحرام حجّه من بطن مکّة مع الاختیار للإجماع و الأخبار]
الرابع: أن یکون إحرام حجّه من بطن مکّة مع الاختیار للإجماع و الأخبار
[1] و ما فی خبر إسحاق عن أبی الحسن (علیه السّلام) من قوله: کان أبی
مجاوراً ها هنا فخرج یتلقّی بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات
عرق بالحجّ و دخل و هو محرم بالحجّ. حیث إنّه ربما یستفاد منه جواز
الإحرام بالحجّ من غیر مکّة، محمول علی محامل [2] أحسنها أنّ المراد
بالحجِّ عمرته، حیث إنّها أوّل أعماله، نعم یکفی أیّ موضع منها کان و لو فی
سککها للإجماع و خبر عمرو بن حریث [3] عن الصادق (علیه السّلام) من أین
أُهلّ بالحجّ؟ فقال: إن شئت من رحلک، و إن شئت من المسجد؛ و إن شئت من
الطریق، و أفضل مواضعها المسجد و أفضل مواضعه المقام أو الحجر، و قد یقال:
أو تحت المیزاب [4]، و لو تعذّر الإحرام من مکّة أحرم ممّا یتمکّن، و لو
أحرم من غیرها اختیاراً متعمّداً بطل إحرامه، و لو لم یتدارکه بطل حجّه، و
لا یکفیه العود إلیها بدون التجدید، بل یجب أن یجدّده لأنّ إحرامه من غیرها
کالعدم، و لو أحرم
[1] و لقاعدة الاحتیاط بل و استصحاب عدم انعقاد الإحرام و عدم حرمة المحرّمات بالإحرام من غیره. (الگلپایگانی). [2]
الروایة و إن کانت معتبرة سنداً إلّا أنّها لمعارضتها مع ما تقدّم من
الأخبار لا یمکن الاعتماد علیها علی أنّها مغشوشة المتن. (الخوئی). [3] الخبر صحیح سنداً. (الخوئی). [4] لعل المراد أنّه أفضل أمکنة الحجر و إلا فهو من الحجر. (البروجردی). أی قد یقال بالتخییر بین المقام و تحت المیزاب کما عن جماعة. (الإمام الخمینی).