خصوصاً
مع اتّحاد جنس المخرج منها سیّما مع تقاربها بل لا یخلو عن قوّة [1] مع
الاتّحاد و التقارب [2] و کذا لا یعتبر استمرار التکوُّن و دوامه، فلو کان
معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جری علیه الحکم بعد صدق
کونه معدناً.[ (مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة]
(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة [3] فإن علم بتساوی
الأجزاء فی الاشتمال علی الجوهر أو بالزیادة فیما أخرجه خمساً أجزأ، و إلّا
فلا [4] لاحتمال زیادة الجوهر فیما یبقی عنده.
[ (مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً فی الصحراء]
(مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً فی الصحراء فإن علم أنّه خرج من مثل السیل أو الریح أو نحوهما، أو علم
[1] فی القوّة تأمّل بل منع نعم هو أحوط. (الجواهری). فی القوّة إشکال نعم هو أحوط. (الخوئی).، القوّة ممنوعة. (الشیرازی). القوّة ممنوعة نعم هو الأحوط. (النائینی). [2] بل مطلقا فی وجه موافق للاحتیاط. (آل یاسین). إن کان التقارب بحیث یعدّ مجموعها معدناً واحداً و إلّا فالأقوی عدم الکفایة. (البروجردی). لا یکفی مطلق التقارب إلّا إذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلّل بین أبعاضه أجزاءً أرضیة. (الامام الخمینی). بحیث یصدق علی المجموع معدن واحد. (الگلپایگانی). [3] فی جواز الإخراج قبلها إشکال إلّا أن یقبل ولیّ الخمس لمصلحة. (الإمام الخمینی). [4] علی الأحوط. (الحکیم).