إجمالًا [1] أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صحّ [2] و إن لم یعلمها تفصیلًا.[ (مسألة 28): یجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو بالمقدار الّذی هو محلّ الابتلاء غالباً]
(مسألة 28): یجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو بالمقدار الّذی هو محلّ
الابتلاء غالباً، نعم لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا یبتلی بالشکّ و السهو صحّ
عمله [3] و إن لم یحصّل العلم بأحکامهما [4]
[ (مسألة 29): کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرّمات یجب فی المستحبّات و المکروهات]
(مسألة 29): کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرّمات یجب فی المستحبّات [5] و المکروهات
[1] و لو لم یعلم إجمالًا أیضاً و أتی رجاءً و طابق الواقع صحّ. (الخوانساری). [2] قد مرّ أنّ الأقوی الصحّة مع مطابقة عمله للواقع أو ما بحکمه و لو لم یعلم إجمالًا بذلک حین العمل. (الجواهری). [3] بل یصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوی من یقلّده إذا حصل منه قصد التقرّب. (الإمام الخمینی). بل لا یبعد فی صورة عدم الاطمئنان الصحّة لو أتی به رجاءً و طابق الواقع. (الخوانساری). یصحّ أیضاً مع العلم بالابتلاء غالباً إذا أتی بوظیفة الشکّ و السهو و لو اتّفاقاً. (الجواهری). بل
یصحّ مع احتمال الابتلاء أیضاً إذا لم یتحقّق الابتلاء به خارجاً، أو
تحقّق و لکنّه قد أتی بوظیفة الشکّ أو السهو رجاءً. (الخوئی). و کذا إذا لم یطمئنّ لکن أتی برجاء عدم الشکّ فلم یتّفق، أو اتّفق و عمل بوظیفته برجاء المطابقة فاتّفق التطابق. (الگلپایگانی). [4]وجوب التعلّم مقدّمی، فلو اتّفق عدم الابتلاء لم یحرم عدم التعلّم، و إن کان وجوبه النفسی غیر بعید. (کاشف الغطاء). [5] فی غیر المعلومات منها، و یکفی قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة فی