responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج البلاغه با ترجمه فارسى روان نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 798

يقول: فاذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها، اذا كانوا محرماً، مثل الإخوة والأعمام؛ وبتزويجها إن أرادوا ذلك. والحقاق: محّاقة الأم للعصبة في المرأة وهو الجدال والخصومة، وقول كل واحد منهما للآخر: «أنا أحق منك بهذا» يقال منه: حاققته حقاقاً، مثل جادلته جدالًا. وقد قيل: إن «نص الحقاق» بلوغ العقل، وهو الإِدراك؛ لأنه عليه السلام إنما أراد منتهى لأمر الذي تجب فيه الحقوق والأحكام، ومن رواه «نص الحقائق» فإنما أراد جمع حقيقة. هذا معنى ما ذكره ابوعبيد القاسم بن سلام والذي أن المراد بنص الحقاق هاهنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في حقوقها، تشبيهاً بالحقاق من الإبل، وهي جمع حِقة وحق وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره، ونصه في السير، والحقائق أيضاً: جمع حقه. فالروايتان جميعاً ترجعان إلى معنى واحد، وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور أولًا.

5- وفي حديثه عليه السلام: إِنَّ الْإِيمَانَ يَبْدُو لُمْظَةً في الْقَلْبِ، كُلَّمَا ازْدَادَ الْإِيْمَانُ ازْدَادَتِ اللُّمْظَةُ.

واللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض. ومنه قيل: فرس ألمظ، اذا كان بجحفلته شي‌ء من البياض.

6- وفي حديثه عليه السلام: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّينُ الظَّنُونُ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ، لِمَا مَضَى، إِذا قَبَضَهُ.

فالظنون: الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لا، فكأنه الذي يظن به، فمرة يرجوه ومرة لا يرجوه. وهذا من أفصح الكلام، وكذلك كل أمر تطلبه ولا تدري على أي شى‌ء أنت منه فهو ظنون، وعلى ذلك قول للأعشى:

مَا يَجْعَلُ الجُدَّ الظَّنُونَ الَّذِى‌

جُنِّبَ صَوْبَ اللَّجِبِ المَاطِرِ

مِثْلَ الفُرَاتِّي إِذَا مَا طَمَا

يَقْذِفُ بالبُوصِيِّ وَالمَاهِرِ

والجُد: البئر العادية في الصحراء، والظنون: التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا.

7- وفي حديثه عليه السلام: أنه شيع جيشاً بغزية فقال: اعْذِبوا عَنِ النِّسَاءِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

نام کتاب : نهج البلاغه با ترجمه فارسى روان نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 798
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست