responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 525

الأحكام الإمضائية و التأسيسيّة و صيرورة الأحكام عرفيّة

مقدّمة:

بالنسبة للأحكام الإمضائية والتأسيسية فليس هناك بحث متين ومنقّح في الكتب الفقهية والأصولية، إلّا بالقدر الذي لا يتعدّى قولهم في بعض الموارد: إنّ الموضوع الفلاني يتطابق مع بناء العقلاء وقد

«أمضاه الشارع»

، ونشاهد هذا الكلام في الكتب الأصولية في باب خبر الواحد وحجّية ظواهر الألفاظ وما إلى ذلك، وأيضاً ورد في الكتب الفقهية وخاصّة في باب المعاملات.

وأمّا ما يستوحى من مجموع هذه الكلمات فهو أنّ أحد هذه التقسيمات، هو تقسيم الأحكام الشرعية إلى تأسيسية وإمضائية.

أمّا الأحكام التأسيسية فهي الأحكام التي لم يكن لها سابقة قبل الإسلام وقد قام الشارع الإسلامي المقدّس بتأسيسها، من قبيل أغلب العبادات والكثير من الأحكام التي تتّصل بمسائل الحلال والحرام، مثلًا نرى أنّ الشرع الإسلامي حرّم بعض أنواع اللحوم وحلّل أنواعاً أخرى منها، وهكذا بالنسبة للمشروبات وأمثالها التي لم تكن موجودة قبل الإسلام.

وبالطبع فلا ينبغي الغفلة عن أنّ الأحكام، التي كانت موجودة في الشرائع السابقة وقد أقرّها الإسلام مع إجراء بعض التغييرات عليها كما هو الحال في الصلاة والصوم وبعض العبادات الأخرى؛ هي أيضاً من جملة الأحكام التأسيسية. أمّا الأحكام الإمضائية فهي الأحكام التي كانت متداولة بين العقلاء وأهل العرف وقد أقرّها الإسلام لما فيها من مصالح ومنافع للناس من قبيل البيع والشراء والإجارة والهبة والوصيّة والمصالحة، وحتّى فيما يتّصل بالنكاح والطلاق.

وقد ذهب البعض إلى أنّ النكاح والطلاق وبسبب التغييرات الكثيرة التي أجراها الإسلام عليهما، يعدّان من جملة العبادات، ولكن من المعلوم أنّ أحكامهما لا تدخل في دائرة العبادات‌ [1]، بل هي من قبيل الأمور العقلائية التي أقرّها الإسلام وأمضاها بالرغم من إضافته لبعض القيود والشروط عليهما. وأمّا بالنسبة إلى ما يراه الإسلام فاقداً للمصلحة، فإنّه قد نهى وردع‌


[1]. جواهرالفقه للقاضي ابن البراج، ص 42؛ تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 565؛ جامع المقاصد، ج 13، ص 183؛ المسالك للشهيد الثاني، ج 8، ص 91.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست