responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 413

الذي ربّما يكون أعلم من الحاكم، فإنّه يجب عليه بعد صدور الحكم وتوفّر الشروط اللازمة أن يتحرّك من موقع الطاعة والتبعيّة ولا يجوز له نقض حكم الحاكم الشرعيّ‌ [1].

ب) الإستفتاء والإفتاء

«الاستفتاء» عبارة عن السؤال من المجتهد الجامع للشرائط عن حكم شرعيّ، سواء كان السؤال بشكل شفهيّ أم كتبيّ.

«الإفتاء» عبارة عن بيان الحكم الكلّيّ الإلهيّ أو بيان الموضوعات المستنبطة [2] أو بيان الحكم الجزئيّ بحيث يمكن اعتباره بياناً للحكم الشرعيّ الكلّي. من قبيل أن يقول الفقيه: هذه الصلاة باطلة، لأنّ المصلّي يرتدي لباساً مأخوذاً من جلد حيوانٍ أكلُ لحمهِ حرامٌ.

ففي هذا المثال، وإن بيّن الفقيه حكماً جزئياً وشخصياً، ولكنّه يعود إلى بيان حكم كلّي.

الموارد المذكورة إنّما تبرز بشكل إفتاء إذا كان الفقيه قد تحرّك بنفسه في استنباط هذا الحكم الشرعيّ وبيّنه للناس، وعليه فإنّ بيان الحكم أو الموضوع بواسطة «غير الفقيه» يسمّى نقلًا للفتوى، وليس إفتاءً.

والإفتاء على نحوين: تارة يكون ابتدائياً، وأخرى بعدالاستفتاء ووقوعه في جواب‌السؤال حيث ينبغي إحراز صدوره من مرجع التقليد. وكذلك إذا كان جواب الاستفتاء بشكل كتبيّ فينبغي أن يكون الجواب مقترناً بختم أو إمضاء مرجع التقليد لتأييد صدور هذه الفتوى منه.

شورى الإفتاء:

في الآونة الأخيرة ذهب جمع من الفقهاء المعاصرين إلى القول بضرورة تشكيل شورى للإفتاء. وذلك بأن يتمّ تشكيل جلسة لمجموعة من الفقهاء، ويتمّ فيها تبادل النظر والرأي من خلال الفحص والبحث في الأدلّة الشرعية وإصدار فتوى مشتركة بعنوان فتوى الشورى، وعرضها على عامّة الناس من مقلِّديهم وأتباعهم.

وبالرغم من أنّ هذا الموضوع لحدّ الآن لم يتجسّد عملياً على أرض الواقع لدى فقهاء الشيعة الكبار، ولكن لا يوجد منع شرعيّ من ذلك، لأنّنا نعلم أنّ المدرك الأصلي لمسألة التقليد والفتوى هو بناء العقلاء في رجوعهم لأهل الفتوى والتخصّص في علم من العلوم، وكذلك نعلم أنّ أهل الخبرة والاختصاص في فرع علميّ يتّخذون رأيهم النهائي في مسألة معينة من خلال الشورى وتبادل وجهات النظر بينهم، مثلًا شورى الأطبّاء، شورى الإقتصاد والسياسة وأمثال ذلك. وعليه فلا مانع أن يستعين الفقهاء في إصدار فتاواهم من خلال الشورى، بل إنّ الآراء الصادرة عن جلسات الشورى تكون في أغلب الموارد أكثر نضجاً وانسجاماً مع الواقع وأقرب إليه.

مضافاً إلى ذلك فإنّ أغلب مراجع التقليد في الحوزات العلمية الشيعية، لديهم هيئة للافتاء في مكاتبهم تعمل عمل الشورى، ومتشكلة من خبراء وأساتذة في الحوزات العلمية، حيث يستعين بهم مرجع التقليد لأمر التحقيق في المنابع الفقهية، رغم أنّ الرأي النهائيّ بعهدة مرجع التقليد نفسه.


[1]. موسوعة الإمام الخوئي (تكملة المنهاج)، ج 41، ص 5؛ العروة الوثقى، ج 1، المسألة 57.

[2]. أنوار الفقاهة، ج 1، ص 438.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست