responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 408

دعاه لاجتنابه وطلب منه تركه بحيث أنّ تركه يستحقّ المدح والتقدير، ولكنّ الإتيان به لا يستحقّ الذمّ والعقوبة [1]. ويرى أبوحنيفة أنّ مثل هذا العمل هو «مكروه تنزيهيّ». حيث يرى فقهاء هذا المذهب وجود فرق بين «الحرام» و «المكروه التحريميّ» أيضاً، وقالوا:

إذا ثبتت حرمة العمل بدليل قطعيّ يقال له «حرام» وإذا ثبتت الحرمة بدليل ظنّي، فهو «مكروه تحريميّ» [2].

وما تقدّم من كلام في المستحبّ يرد هنا أيضاً، وأنّ المكروهات تترتّب العقوبة والمؤاخذة عليها، ولكن إذا كان عمل المكروه متداولًا بين الناس بشكل يصبح ثقافة للمجتمع الإسلامي، فإنّ ذلك المجتمع يستحقّ الذمّ والتقريع، لأنّ مثل هذه الحالة تعكس حالة اللامبالاة وعدم الاهتمام بالتكاليف الدينية والإلهيّة، مضافاً إلى أنّ ذلك يفضي تدريجياً إلى نسيان الحكم الإلهيّ وإلغائه من واقع الحياة الفردية والاجتماعية.

وأمّا في الاصطلاح الفقهيّ، فالكراهة تنقسم إلى قسمين:

1. الكراهة الشديدة، وهي التي تعلّقت بمورد مبغوض جدّاً، مثل عدم إقراض المحتاجين.

2. الكراهة غير الشديدة، وتتحقّق في العمل بمورد مرجوح وغير مستساغ، ولكن لا يصل إلى مرتبة شديدة، مثل لبس السواد. وتؤخذ مراتب الكراهة من النصوص الشرعية أيضاً.

ب) 1- 4. الاصطلاحات المتعلّقة بالإباحة:

كلّ عمل إذا كان فعله جائزاً يسمى ب «المباح».

وأمّا تقسيمات الإباحة فهي:

1. إباحة شرعية وعقلية: فالإباحة الشرعيّة هي التي ورد فيها من الشارع المقدّس جواز الفعل أو الترك، مثل:

«أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ» [3].

ففي هذه الآية ورد من الشارع جواز مقاربة الزوجة في ليالي شهر رمضان المبارك (وكان هذا الحكم غير جائز لفترة معيّنة).

أمّا الإباحة العقلية فيعبّر عنها ب «البراءة الأصلية» وهي عبارة عن حرية الإنسان واختياره في الإتيان بالعمل أو تركه، بغضّ النظر عن حكم الشرع، وقد ورد التعبير عنها أيضاً باستصحاب البراءة قبل الشرع‌ [4] (رغم أنّ التمسّك بالاستصحاب في مثل هذه الموارد لا حاجة له لأنّ مجردّ الشكّ في وجود المنع الشرعيّ، يكفي بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان).

والخصوصيّة في المباح والجائز في كلا القسمين هي عدم ترتّب ثواب أو عقاب على الفعل أو الترك لمتعلّق المباح‌ [5].

2. إباحة عامّة وخاصّة: أحياناً يعبّر عنها الفقهاء ب «الجواز بالمعنى الأعمّ‌ و الجواز بالمعنى الأخصّ»، فالجواز بالمعنى الأعم أو الإباحة العامّة هي ما إذا كان العمل غير حرام، سواء كان واجباً أم مستحبّاً أم مكروهاً أم مباحاً. وأمّا الجواز بالمعنى الأخصّ أو الإباحة الخاصّة، فهي ذلك القسم الخاصّ من الأحكام التكليفية الخمسة، ويختصّ بحالة ما إذا كان الفعل وتركه بالنسبة للمكلّف متساوياً في نظر الشارع ولا رجحان لأحدهما على الآخر إطلاقاً، فهذا القسم من‌


[1]. نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج 1، ص 97.

[2]. مصطلحات المذاهب الفقهيّة، ص 47؛ الأصول العامة، ص 63 و 64.

[3]. سورة البقرة، الآية 187.

[4]. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة، ج 1، ص 34.

[5]. الفقه الإسلامي وأدلّته، ج 1، ص 69.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست