responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 285

وعلى هذا الأساس فقد ذكر بعض العلماء في تقريره لهذا الموضوع:

«إنّ تعلّم قواعد اللغة العربية من قبيل الصرف والنحو والبلاغة، واجب، وإلّا لا يمكن فهم كتاب اللَّه وسنّة رسوله» [1].

وقال البعض الآخر: «إنّ المجتهد إنّما يكون قادراً على معرفة المعاني وخواصّ تراكيب القرآن ولطائف الامتيازات والآيات القرآنية فيما إذا كان عالماً بالنحو والصرف والمعاني والبيان، بحيث يكون في هذه العلوم صاحب ملكة، وفي هذه الصورة يمكنه استخراج الأحكام بشكل صحيح». [2] وورد نظير هذا المطلب في كتاب‌ «الأصول العامة للفقه المقارن» أيضاً [3].

ب) العلوم العقلية

والمراد من العلوم العقلية هنا، علم المنطق، والفلسفة والكلام، ومن أجل بيان ضرورة تعلّم هذه العلوم كمقدّمة للاجتهاد، نبحث كلّ واحد منها بشكل مستقلّ:

1. علم المنطق‌

علم المنطق عبارة عن: مجموعة من قوانين تعصم مراعاتها ذهن الإنسان من الخطأ في التفكّر والاستدلال‌ [4].

وبما أنّ الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعيّة من مصادرها ومآخذها الأصلية بحاجة إلى عملية استدلال وإقامة البرهان، فإنّ الاستدلال الصحيح وإثبات المطلوب بالبرهان القاطع بحيث يكون منزّهاً من المغالطة والاشتباه، لا يتحقّق إلّامن خلال معرفة القواعد المنطقية واستخدامها في عمليّة الاستدلال.

وهذه القواعد من قبيل: «أنواع القياس» و «الأشكال الأربعة»، «الموضوع»، «المحمول»، «العكس»، «النقيض» وغير ذلك.

وعلى هذا، فإنّ لزوم تحصيل هذا العلم كمقدّمة لتحصيل علم الاجتهاد أمر ضروريّ، وقد أذعن لهذه الحقيقة جماعة من علماء الإسلام‌ [5] ولكنّ بعض العلماء يشكّكون في ضرورة تعلّم المنطق كمقدّمة للاجتهاد ويرون أنّ المقدار اللازم من علم المنطق في عملية الاجتهاد والاستدلال موجود لدى الإنسان بشكل فطريّ، لأنّ أهم مسائل المنطق التي يحتاج إليها الإنسان في مقام الاستدلال والبرهان هي الأشكال الأربعة المعروفة بالقياس، وأكثر الاستدلالات تعود إلى الشكل الأوّل من الأشكال الأربعة، والشكل الأول في وصوله إلى النتيجة وإثبات المطلوب يعتبر بديهياً، ولذلك لا حاجة لتعلّم المنطق بعنوانه مقدّمة للاجتهاد في الفقه واستنباط الأحكام الشرعية والفرعية.

ولكن بالرغم من أنّ بعض مسائل المنطق من قبيل «عكس المستوي» و «عكس النقيض» وأمثالها قلّما يحتاج إليها الإنسان في مقام الاستدلال، ولكن لا يمكن إنكار ضرورة الإحاطة بالأقسام الأخرى، مثل:

«النسب الأربعة»

و

«الكليّات الخمسة»

و

«الشروط المعتبرة في التناقض‌»

حيث يتمكّن الفقيه بواسطتها من‌


[1]. الوجيز في أصول التشريع الإسلامي، ص 499 و 500.

[2]. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، ص 420.

[3]. الأصول العامة للفقه المقارن، ص 574.

[4]. المنطق، ج 1، ص 11.

[5]. مبادى‌ء الوصول إلى علم الأصول، ص 243؛ المحصول في علم‌أصول الفقه للفخر الرازي، ج 2، ص 435؛ المستصفى من علم الأصول، ج 2، ص 351؛ البحر المحيط في أصول الفقه، ج 6، ص 201؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيّة، ج 3، ص 63؛ حاشيه كفاية الأصول للمحقّق المشكيني، ج 2، ص 430.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست