responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 191

موضوع إلى موضوع آخر [1]، وهو على أربعة أقسام:

1. القياس المنصوص العلّة: وذلك فيما إذا صرّح الشارع بعلّة الحكم، وبما أنّ الحكم يدور مدار العلّة، فالفقيه يمكنه بالطبع أن يسري الحكم إلى موضوعات أخرى تتوفّر فيها تلك العلّة، مثلًا يقول الشارع:

«لا تشرب الخمر لأنّه مسكرٌ»

فهنا يمكن للفقيه أن يفتي بحرمة المسكرات الأخرى، وهذا هو القياس المنصوص العلّة، لأنّ خطاب «لا تشرب الخمر» هو في الحقيقة «لا تشرب المسكر».

2. قياس الأولويّة: وهو عبارة عن سراية الحكم الشرعي من موضوع إلى موضوع آخر بسبب وجود الأولوية القطعية، من قبيل قوله تعالى: «فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ» [2] فهذه الجملة تدلّ بالأولويّة القطعيّة على حرمة سبّ الوالدين، وقد مرّ توضيح ذلك في الصفحات السابقة.

3. القياس مع تنقيح المناط: وذلك في مورد يكون الموضوع فيه مقترن بحالات وخصوصيّات لا تدخل في ترتب الحكم قطعاً، ولذلك يتمّ إلغاؤها وصرف النظر عن تلك الخصوصيّات في عملية نقل الحكم، مثلًا تقول الآية الشريفة في التيمّم: «... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ...» [3] في حين أنّنا نعلم أنّ عدم وجود الماء ليس له موضوعية خاصّة في هذا الحكم، وعليه فلو كان لديه ماء وكان مضرّاً بحاله، فإنّ حكم التيمّم يجري أيضاً، ومن قبيل الشخص الذي يسأل الإمام عن رجل جاء إلى المسجد ووقف لصلاة الظهر وشكّ بين الثلاث والأربع فما حكمه؟ فيجيبه الإمام: يجب أن يبني على الأربع ثمّ يصلّي ركعة صلاة الاحتياط. وبتنقيح المناط يمكن إجراء هذا الحكم في كلّ صلاة ذات أربع ركعات، لأنّ صلاة الظهر وكونها في المسجد وكون ذلك الشخص رجلًا، كلّها لا تدخل قطعاً في صياغة الحكم الشرعيّ ولا تعتبر من قيود الموضوع، بل هي من حالاته.

4. القياس المستنبط العلّة: وهنا يستنبط الفقه علّة الحكم من موقع الظنّ والتخمين ثمّ يسري الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، فيقال للموضوع الأوّل «الأصل» أو «المقيس عليه» الذي يملك حكماً شرعياً مفروغاً عنه، ويقال للموضوع الثاني «الفرع» أو «المقيس». لأنّه ليس له حكم وإنّما أثبت الفقيه له حكماً على أساس ظنّه باشتراكه في حكم الأصل، والقياس في الأقسام الثلاثة الأولى يعتبر حجّة لدى جميع الفقهاء، لأنّه لا يوجد هناك أصل وفرع في جميعها، بل إنّ المقيس والمقيس عليه كليهما أصل، وبعبارة أخرى: يستفاد من الدليل نفسه إثبات الحكم لكلا الموضوعين‌ [4].

وأمّا القسم الرابع (القياس المستنبط العلّة) فهو حجّة في نظر جمهور أهل السنّة، خاصّة أتباع أبي‌حنيفة، حيث يعتمدون على القياس بشدّة، ولكن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام ينكرون هذا النوع من القياس ولا يرونه حجّة، ومن أهل السنّة أيضاً، النظّام‌وأتباعه وجماعة الظاهرية (ابن حزم وداود و ...) وبعض المعتزلة ك (جعفر بن حرب، جعفر بن مبشّر ومحمّد بن عبداللَّه الإسكافي) فهؤلاء ذهبوا إلى بطلان العمل بالقياس‌ [5]


[1]. اصطلاحات الأصول، ص 226.

[2]. سورة الاسراء، الآية 23.

[3]. سورة النساء، الآية 43؛ سورة المائدة، الآية 6.

[4]. أنوار الاصول، ج 2، ص 519.

[5]. اتحاف ذوي البصائر (شرح روضة الناظر)، ج 4، ص 2144.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست