responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 189

1. في موارد الشكّ في أصل الحكم (الوجوب والحرمة) يجري أصل البراءة.

2. في موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة يعمل بأصل التخيير.

3. وفي موارد يكون للحكم حالة سابقة (أعمّ من الوجوب، أو الحرمة) يعمل طبقاً لاستصحاب الحالة السابقة.

4. وفي موارد دوران الواجب بين طرفين أو أكثر أو أنّ الحرام يدور بين عدّة موارد محتملة، فيحكم بالاحتياط، فالنسبة للصورة الأولى يجب العمل بجميع الاحتمالات، وفي الصورة الثانية يجب اجتناب جميعها.

وهنا نشير إلى نقطتين:

1. إنّ الأصول الأربعة المذكورة آنفاً (الأصول العملية) بدورها تملك دليلًا معتبراً، وأحياناً تملك دليلًا عقلياً كأصل التخيير وأخرى دليلًا شرعياً كأصل الاستصحاب، وأحياناً يجتمع الدليل العقليّ والدليل الشرعيّ في إثباتها، كأصل البراءة وأصل التخيير، وتفصيل هذا البحث مذكور في كتب الأصول‌ [1].

2. إنّ الأصول الأربعة المذكورة تجري في الشبهات الحكميّة، أي فيما إذا كان أصل الحكم الشرعيّ غير معلوم (كما في جميع الأمثلة التي ذكرت آنفاً) وأحياناً تجري في الشبهات الموضوعية، أي إذا كان الحكم الشرعي معلوماً ولكن حالة الموضوع الخارجيّ غير معلومة، من قبيل أن نعلم أنّ السوائل المسكرة حرام قطعاً في الإسلام، ولكن نشكّ في أنّ هذا السائل الذي أمامنا هل هو مسكر أم غير مسكر، فهنا نجري البراءة، وهكذا بالنسبة للأصول الثلاثة الأخرى حيث تجري في موردها المناسب.

وبالنسبة لكيفية إجراء هذه الأصول وشروطها وخصوصيّتها فهناك بحوث دقيقة في اصول الفقه بإمكان المجتهد- ومن خلال الممارسة الكثيرة والدقّة اللازمة- استعمال هذه الأصول ومعرفة مجاريها ومواردها.

المنابع المختلف فيها في الاستنباط:

إنّ ما تقدّم كان يتّصل بالمنابع المتّفق عليها في الاستنباط. وهناك موارد أخرى أيضاً ليست حجّيتها مورد اتّفاق جميع فقهاء الإسلام، وقد تقدّم سابقاً أنّ مصادر الأحكام يجب أن تنتهي إلى القطع واليقين، أو إذا انتهت إلى الظنّ والتخمين فإنّه يجب أن يقوم دليل قطعيّ على اعتبار وحجّية مثل هذا الظنّ.

وبعض المنابع التي نستعرضها في هذا البحث هي ما أشرنا إليه سابقاً، وهي‌الموارد التي يطلق عليها اصطلاحاً «الإجتهاد بالرأي»»، لأنّ الاجتهاد يأتي بمعنيين:

1. الاجتهاد بالمعنى الأعمّ، وهو عبارة عن بذل الجهد والسعي الكامل لتحصيل واستخراج الحكم من الأدلّة الشرعية، ومثل هذا الاجتهاد مورد اتّفاق جميع علماء الإسلام.

2. الاجتهاد بمعناه الخاصّ، وهو عبارة عن‌ «الإجتهاد بالرأي» واستخدام القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة وسدّ الذرائع في الموارد التي ليس فيها نصّ، ولذلك تستعمل كلمة الاجتهاد أحياناً مرادفة للقياس‌ [2].


[1]. انظر إلى كتاب أنوار الأصول وغيره من الكتب الأصولية.

[2]. روضة الناظر، ج 2، ص 141.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست