responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 184

في ذات الأفعال وأنّ الشارع أمر بما هو حَسَن ونهى عمّا هو قبيح‌ [1]. ولا يمكن أن يقرّر الشارع وجوب أو إباحة الظلم وتحريم العدل أو كراهته أو إباحته.

وفي البحث الثاني: فإنّ «الأخباريين» أنكروا وجود ملازمة عقلية بين حكم العقل بالحسن والقبح وحكم الشرع بالوجوب والحرمة. فقالوا: على فرض أنّ العقل يدرك حسن الأفعال وقبحها، فإنّه لا يلزم من ذلك عقلًا أنّ الشارع يجب عليه الحكم طبقاً لحكم العقل، ومن بين الأصوليين الذين وافقهم على هذا الرأي هو صاحب (الفصول) [2].

وقد استدلّوا لإثبات مدّعاهم بعدّة أدلّة، منها: أنّهم قالوا: إنّ العقل لا يحيط بجميع فلسفة الأحكام وعللها.

ولعلّ هناك جهة من المصالح والمفاسد في ذلك الحكم خفيت على العقل. إذن لا يمكن استنتاج وجود ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.

مضافاً إلى ذلك فهناك موارد كثيرة يبيّن فيها الشارع حكمه ولكن لا توجد مصلحة فيها. مثل الأوامر الامتحانية، وكذلك الموارد التي توجد فيها مصلحة ولكن يوجد فيها حكم شرعيّ، مثل المصلحة في المسواك حيث قال النبيّ:

«لولا أن أشُقَّ على أُمَّتي لأمَرتُهُم بالسّواك». [3]

وهكذا نرى في موارد كثيرة وجود ملاك في بعض أفراد الحكم، في حين أنّ الحكم الشرعيّ يتعلّق بجميع الأفراد. مثل وجوب العدّة من أجل حفظ النسب.

وفي رأي الأخباريين أنّ جميع هذه الموارد تعدّ شاهداً على نفي الملازمة العقلية بين حكم الشرع والعقل.

وقيل في جواب الأخباريين: إنّ الشارع هو من العقلاء بل رئيس العقلاء، فلا معنى أن لا يحكم بما اتّفقت عليه آراء العقلاء وكان من الأمور التي يتوقّف عليها حفظ النظام أو بقاء النوع الإنساني، بل في صورة حكمه بذلك فهو خلاف الحكمة، أو يتبيّن منه أنّ ذلك المورد لا يتّفق عليه جميع العقلاء، ولا معنى لأن يستقلّ العقل بحكم معيّن وتكون جميع جوانب العمل واضحة للعقل وفي نفس الوقت ندّعي أنّ بعض جهات الحكم خفيت علينا [4]. وبالنسبة للمصلحة في المسواك فإنّها تقترن بالمشقّة الموجودة في هذا العمل، وهي جزء من الملاك، أي أنّ العلّة التي طلبها الشارع من هذا العمل ولم يأمر به هو (المشقّة)، وأمّا الأوامر الامتحانية فليست من مصاديق الأمر الحقيقي لكي يلزم منها تبعيّتها للمصلحة، بالرغم من أنّ مقدمات الأوامر الامتحانية تتمتّع بالمصلحة ويتعلّق بها الأمر الحقيقي‌ [5].

وأمّا مسألة العدّة، فيكفي فيها وجود المصلحة النوعية لكي يكون الحكم شاملًا لجميع موارد العدّة على النساء، وخاصّة أنّه مع عدم امتياز الموارد عن بعضها [6] فإنّ من الصعب تشخيص أيّها يملك المصلحة «حفظ النسب» وأيّها لا يملك هذه المصلحة.

والخلاصة أنّ هذه الموارد والأمثلة لا يوجد فيها حكم العقل، أو أنّه غير مبيّن بشكل صحيح، وإلّا فبعد أن يقطع العقل بالحكم فإنّ مخالفة الشارع له غير ممكنة.


[1]. مصباح الأصول، ج 3، ص 34.

[2]. الفصول الغروية، ص 319؛ أصول الفقه، ج 1، ص 236.

[3]. الكافي، ج 3، ص 22، ح 1.

[4]. أجود التقريرات، ج 2، ص 38.

[5]. المصدر السابق.

[6]. المصدر السابق.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست