responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 181

وأمّا الآية الثانية فهي ناظرة إلى مورد الاختلاف وتأمر المؤمنين في موارد الاختلاف والنزاع أن يرجعوا فيها إلى اللَّه ورسوله ويطلبوا الحكم في هذه المسائل، وهذا المعنى لا يتعلّق بالمسائل الفقهية.

مضافاً إلى ذلك، فلو أنّنا قبلنا دلالة هذه الآية على حجّية الإجماع، فإنّ الإجماع المراد منها يقتضي مشاركة جميع المؤمنين فيه.

وأمّا بالنسبة للرواية، فبعض ناقش في صحّة سندها، ويتّضح ذلك من خلال مراجعة شرح «النووي» على صحيح مسلم‌ [1].

ومن حيث الدلالة، فإنّ الضلالة في هذه الموارد تعني غالباً، الانحراف عن أصول الدين، ولذلك فإنّ هذا التعبير لا يستعمل في مورد فقهيّ ومسألة فقهيّة معيّنة، ولايقال: إنّ ذلك الفقيه قد سار في خطّ الضلالة.

مضافاً إلى ذلك، فعلى فرض التسليم بالسند والدلالة وعدم المناقشة فيهما، فإنّ حجّية الإجماع إنّما تكون في مورد يتّفق فيه جميع أفراد الأمّة على شي‌ء وحينئذٍ يثبت بالإجماع، وأمّا على أساس التعاريف الأخرى للإجماع (كإجماع أهل المدينة، وإجماع أهل الحلّ والعقد) فإنّه لا ينسجم معها.

وبالطبع فإنّ علماء الإمامية يرون حجّية توافق آراء جميع أفراد الأمّة، لأنّ المعصوم أحد أفراد هذه الأمّة، وبعنوان أنّه أفضل أفراد الأمّة، وحتّى أنّ اتفاق نظر علماء الإمامية إنّما يكون حجّة، لأنّه كاشف عن رأي المعصوم كما سيأتي بيانه.

نظر الإماميّة في الإجماع:

يتبيّن ممّا تقدّم أنّ الإمامية لا يرون في الإجماع دليلًا مستقلّاً للحكم الشرعيّ، إلّامن جهة كون، كاشفاً عن رأي المعصوم، لأنّه:

أوّلًا: إنّ اتّفاق نظر الفقهاء الذين يعتبرون أنفسهم أتباع أئمّة أهل البيت عليهم السلام ومقيّدين بأنّهم لا يفتون بشي‌ء بدون دليل، فإنّ ذلك يستلزم وجود رأي المعصوم في قولهم.

ثانياً: مع وجود اتّفاق الرأي بين الفقهاء، يحصل للفقيه حدس يقينيّ برأي المعصوم، لأنّه عندما توجب فتوى فقيه معيّن الظنّ لفقيه أخر بالحكم الشرعيّ، فإنّ فتوى جميع الفقهاء تنتهي إلى القطع واليقين.

ثالثاً: عندما لا يكون لدينا أيّ مستمسك للحكم الشرعيّ (دليل أو أصل) فإنّ اتّفاق نظر العلماء يمكنه أن يعكس وجود دليل معتبر لديهم، ويشير إلى أنّ هذا الحكم قد أخذ عن المعصوم بلا واسطة أو بوسائط لم تصل إلينا، بل إنّ بعض العلماء يرون في اشتهار مسألة بين الفقهاء القدماء، حجّة على الحكم الشرعيّ.

واللافت للنظر أنّ علماء الإمامية عندما يعبّرون عن هذا الإجماع، بالإجماع الحدسيّ فإنّ ذلك لا يعني الظنّ والتخمين، بل مرادهم أنّ العلم واليقين لم يحصل من طريق الحسّ بل من الحدس.

د) دليل العقل‌

الرابع من منابع الاستنباط المتّفق عليها إجمالًا، دليل العقل. بالرغم من وجود اختلاف بين فقهاء الإسلام في موقفهم من دليل العقل، وسنرى وجود منهجين متمايزين لدى أهل السنّة في عملية الاستنباط بدليل العقل بعنوان: «أصحاب الحديث» و «أصحاب‌


[1]. شرح صحيح مسلم للنووي، ج 13، ص 67.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست