responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 176

الروايات والأحاديث الشريفة ببيان كيفيّة وشروط الحكم وأجزائه وموانعه، وبالتالي فهي تعمل على تقييد تلك الإطلاقات.

الدليل الحاكم والمحكوم: الدليل الحاكم هو الدليل الناظر إلى الدليل المحكوم ويعمل على توسيع أو تضييق دائرة موضوع الدليل المحكوم. والدليل الحاكم وإن كان ناظراً بحسب الظاهر إلى الدليل المحكوم، ولكنّه في الواقع يعمل على نفي أو إثبات الحكم بلسان التضييق أو توسيع الموضوع، ونذكر هنا مثالين على ذلك:

إنّ اللَّه حرّم الربا في القرآن: «وَحَرَّمَ الرِّبَا» [1] في حين أنّه ورد في الرواية:

«لا رِبا بين الوالِدِ والوَلَدِ» [2]

فهذه الرواية تعتبر دليلًا حاكماً، والآية الشريفة دليلًا محكوماً، لأنّ موضوع الدليل المحكوم «الربا» قد تمّ تحديده بواسطة الدليل الحاكم «الرواية» فهذه الرواية وإن كانت بحسب الظاهر تنفي موضوع الربا، ولكنّ المراد من ذلك رفع حرمة الربا، وعلى هذا الأساس فإنّ الحكم يقيّد في الواقع، ولكنّه بلسان نفي موضوع الربا المنحصر بأن لا يكون طرفي الربا الوالد أو الولد.

مثال آخر: إنّ القرآن يشترط في صحّة الصلاة أن يتوضّأ المصلّي: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ...» [3] في حين أنّه ورد في الرواية وهي عبارة عن الدليل الحاكم:

«الطَّوافُ بالبَيتِ صَلاةٌ» [4]

هنا نرى أنّ الدليل الحاكم هذا يوسّع دائرة موضوع الدليل المحكوم وهو (الصلاة) فيعتبر أنّ الطواف من مصاديق الصلاة، ولكنّها في الحقيقة تثبت الحكم الوضعيّ وهو اشتراط الطهارة لغير الصلاة (الطواف) والملاك في الحكومة هو أنّه لو لم يكن الدليل المحكوم موجوداً فإنّ الدليل الحاكم يكون لغواً [5].

وبعبارة أوضح: أنّه عندما تقول الرواية:

«الطَّوافُ بالبَيتِ صَلاةٌ»

فإنّ مفهومها هو أنّ المخاطب قد سمع بالصلاة وأحكامها، فتريد هذه الرواية أن تفهم المخاطب بأنّ تلك الأحكام التي وردت في الصلاة فإنّها تجري في الطواف، لا أنّ الطواف هو مصداق الصلاة واقعاً.

الدليل الوارد والمورود: الدليل الوارد هو الذي يعيّن المصداق الواقعي والحقيقي للدليل المورود، أو ينفي مصداقاً معيّناً منه.

ومثال ذلك أدلّة حجيّة خبر الواحد، فإنّها واردة على دليل البراءة العقلية (قبح العقاب بلا بيان) لإنّها تعتبر بياناً للحكم الشرعي، فلا يبقى موضوع للبراءة حينئذٍ [6]، بمعنى أنّه مع وجود خبر الواحد الذي يدلّ على حكم معيّن فإنّ البيان الإلهيّ يتمّ بذلك ولا يمكن للمكلّف التمسّك حينئذٍ بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان).

الدليل المجمل والمبيَّن: الخطاب المجمل هو ما لم تكن دلالته واضحة، ومقصود المتكلّم غير مبيَّن بشكل جليّ، وأمّا الدليل المبيَّن فهو ما كانت دلالته واضحة وبيّنة، وبذلك يشمل النصّ والظاهر. على سبيل المثال الآية تقول: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا»، [7] ولا يتبيّن منها موضع الحدّ لليد وأنّها من أيّ مكان يجب قطعها، لأنّ اليد تطلق على نهاية الأصابع إلى الكتف وفيها مفاصل متعدّدة، ويصدق على كلّ منها يد، ولم‌


[1]. سورة البقرة، الآية 275.

[2]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 7 من أبواب الربا.

[3]. سورة المائدة، الآية 6.

[4]. عوالي اللئالي، ج 2، ص 167، ح 3.

[5]. الرسائل (فرائد الأصول)، ص 432.

[6]. المصدر السابق.

[7]. سورة المائدة، الآية 38.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست