الظاهر أنّ «المجمل» على معناه اللغوي وهو في الكلام يطلق على ما جمع من غير
تفصيل و «المبيّن» بخلافه وليس لهما اصطلاح خاصّ في الاصول.
وهما أمران إضافيان، فهيئة الأمر مثلًا مبيّنة من حيث دلالتها على الوجوب،
ومجملة من حيث الفور والتراخي.
والإجمال تارةً يكون في الهيئة كإجمال فعل المضارع
بالإضافة إلى زمان الحال والاستقبال، واخرى في المادّة، كإجمال لفظ القرء،
المتردّد بين الطهر والحيض.
ومنشأ الإجمال تارةً يكون الاشتراك اللفظي
واخرى كون الكلام محفوفاً بما يصلح للقرينية أو متّصلًا بلفظ مجمل يسري إجماله
إليه نحو «أكرم العلماء إلّا بعضهم».
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا إشكال في حجّية المبيّن لأنّه إمّا نصّ أو ظاهر
وكلاهما حجّتان، كما لا إشكال في عدم حجّية المجمل إلّاإذا نصبت قرينة عقلية أو
حالية أو مقالية توجب خروجه من الإجمال وهذا واضح.
إنّما الكلام في موارد من الآيات والروايات الّتي وقع البحث عنها في كلمات
القوم في أنّها هل هي مجملة أو مبيّنة؟
والبحث عن كثير منها ليس من شأن الاصولي كالبحث عن معنى القطع الوارد