نسب إلى المشهور «أنّ المطلق ما دلّ على شائع في جنسه» [1]، وحيث إنّ كلمة «ما» الموصولة في التعريف
كناية عن اللفظ- بقرينة «دلّ»- يكون المطلق والمقيّد حينئذٍ من صفات اللفظ.
واستشكل عليه تارةً، بأنّ الإطلاق والتقييد من
صفات المعنى لا اللفظ.
واخرى، بعدم شموله للألفاظ الدالّة على نفس الماهية
من دون شيوع كأسماء الأجناس مع أنّهم عدّوا أسامي الأجناس من المطلق.
وثالثة، بعدم منعه، لشموله ل «من» و «ما» و «أيّ»
الاستفهاميّة من باب دلالتها على العموم البدلي وضعاً مع أنّها ليست من أفراد
المطلق.
ويجاب عن الإشكال الأوّل: بأنّه كما أنّ
المعنى يتّصف بصفة الإطلاق والتقييد، كذلك اللفظ أيضاً يتّصف بهما بلحاظ كونه مرآة
للمعنى وكاشفاً عنه.
وعن الثاني: بأنّ الشيوع له معنيان: أحدهما الشيوع بمعنى
العموم، وحينئذٍ يرد عليه هذا الإشكال، وهو عدم شمول التعريف لأنّه ليس للجنس شيوع
بل وكذا النكرة، ثانيهما: السريان والعموم بعد ضمّ مقدّمات الحكمة ولا إشكال في
وجود هذا المعنى في اسم الجنس والنكرة.
[1]. معالم الدين، ص 150؛ قوانين
الاصول، ج 1، ص 321؛ كفاية الاصول، ص 243