responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 338

حمله على الجدّ.

أمّا القسم الثاني: فهو أيضاً لا يعتنى به؛ لأنّه ينافي وثاقة المؤلّف، واحتمال أنّ عدم نقله نشأ من استنباطه الشخصي بكون الذيل منفصلًا ولذلك لم ينقله لا يعتنى به أيضاً؛ لأنّ غايته أن يكون من قبيل النقل بالمعنى الذي نشأ من الاستنباط الشخصي، وهو غير مضرّ.

أمّا القسم الثالث: فلا إشكال في أنّ الفحص لازم فيه، كما إذا فقدت ورقة من وصية أو وقف ويحتمل وجود المخصّص في تلك الورقة المفقودة، فلا يعتمد على ذلك الكتاب بدون الفحص عن الباقي، لأنّ للمتكلّم أن يلحق بكلامه ما شاء ما دام متكلّماً فلا يمكن الاعتماد على كلامه قبل إتمامه.

فالمقامات في المخصّص المتّصل مختلفة، ولا يمكن القول بعدم لزوم الفحص عن المخصّص المتّصل مطلقاً؛ لأنّ حاله حال احتمال قرينة المجاز، وقد اتّفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به ولو قبل الفحص‌ [1].

كما لا يمكن القول بلزوم الفحص فيه مطلقاً إذا كان العامّ في معرض التخصيص بالمتّصل‌ [2].

8. الكلام في الخطابات الشفاهيّة

لا شكّ في أنّ هناك عمومات وردت في الكتاب والسنّة على نهج الخطابات الشفاهيّة كقوله تعالى: «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [3]، وقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» [4]، كما لا إشكال أيضاً في‌


[1]. انظر: كفاية الاصول، ص 227

[2]. انظر نهاية النهاية، ج 1، ص 291

[3]. سورة المائدة، الآية 1

[4]. سورة البقرة، الآية 183

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست