وعليه فالتلبّس في كلّ مورد بحسبه، وإذا كان التلبّس بالشأنيّة، فليكن
الانقضاء أيضاً كذلك، كالمفتاح المكسور الذي خرج من شأنيّة الفتح.
3. الأقوال في المسألة
منها: وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدأ وهو مختار
المتأخّرين من الأصحاب [1] وبعض العامّة [2].
ومنها: وضعه للأعمّ منه وممّا انقضى عنه التلبّس
وعليه المتقدّمون من أصحابنا [3] وكثير من العامّة [4].
ومنها: التفصيل بين ما اشتقّ من المتعدّي وما اشتقّ
من اللازم، فالأوّل وضع للأعمّ نحو السارق والقاتل، والثاني وضع للأخصّ كالجالس
والذاهب [5].
ومنها: التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به، فالمحكوم
عليه وضع للأعمّ نحو «السارق» في قوله تعالى: «السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا»[6] والمحكوم به
وضع للأخصّ نحو جالس في «زيد جالس» [7].
والحقّ وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس مطلقاً، واستدلّ له بوجوه لفظيّة وعقليّة،
ولكن حيث لا مجال للأدلّة العقليّة في أمثال مباحث الألفاظ، فلنقتصر على الأدلّة
اللفظيّة:
[1]. قوانين الاصول، ج 1، ص 76؛ كفاية
الاصول، ص 45؛ تهذيب الاصول، ج 1، ص 159؛ محاضرات، ج 1، ص 252
[2]. المحصول للفخر الرازي، ج 1، ص
239 و 240؛ نهاية السؤل، ج 1، ص 273؛ انظر: مفاتيح الاصول، ص 14
[3]. مبادئ الوصول، ص 67؛ إيضاح
الفوائد، ج 3، ص 52؛ رسائل المحقّق الكركي، ج 2، ص 82
[4]. المجموع، ج 8، ص 281؛ مواهب
الجليل، ج 1، ص 224؛ وانظر: هداية المسترشدين، ج 1، ص 371