responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 268

وثانياً: إنّ النواهي لا تصدر من جانب الناهي إلّالوجود مفاسد في الأفعال المنهي عنها كما أنّ الأوامر تصدر من جانب الآمر لأجل مصالح موجودة في الأفعال المأمور بها، فالنهي عن شرب الخمر لا يكون إلّالأجل مفسدة فيه، كما أنّ الأمر بالصلاة لا يكون إلّالأجل مصلحة موجودة في الصلاة، لا أنّ النهي عن شرب الخمر يكون لأجل مصلحة في تركه حتّى يكون النهي طلباً للترك، كما أنّ الأمر بالصلاة لا يكون لأجل مفسدة في ترك الصلاة، بل لمصلحة في فعله.

ثمّ إنّ المراد من الترك هل هو عبارة عن مجرّد الترك، أو يكون بمعنى كفّ النفس عن الفعل، ذهب جمع إلى الأوّل‌ [1]، ويمكن أن يستدلّ له بوجهين:

الأوّل: أنّه هو المتبادر إلى الذهن.

الثاني: أنّ الترك أمر عدمي، وهو يحصل بمجرّد ترك الفعل، والتكليف بالكفّ تكليف بأمر وجودي زائد على مطلق الترك فيحتاج إلى مؤونة زائدة من الدليل وهي مفقودة.

والقائلون بأنّ المراد من الترك هو الكفّ استدلّوا بأنّ مجرّد «أن لا يفعل» معنى عدمي والعدم خارج عن تحت القدرة والاختيار فلا يمكن أن يتعلّق به البعث والطلب‌ [2]، والشاهد على ذلك أزليّة العدم بمعنى أنّه كان قبل أن يكون المكلّف موجوداً.

واجيب عنه: بأنّه إذا كان وجود شي‌ء تحت القدرة والاختيار كان عدمه أيضاً كذلك لاستحالة الانفكاك بين وجود شي‌ء وعدمه من هذه الجهة، فإنّ الجبر في جانب العدم يستلزم الجبر في جانب الوجود وهذا خلف، وأمّا كون العدم خارجاً عن تحت الاختيار من الأزل فهو لا ينافي كونه اختيارياً في البقاء والاستمرار.

نعم بقي هنا شي‌ء وهو أنّه من البعيد جدّاً أن يكون مراد القائلين بالكفّ الكفّ‌


[1]. معالم الدين، ص 91؛ قوانين الاصول، ج 1، ص 137؛ الفصول الغروية، ص 120

[2]. انظر: مفاتيح الاصول، ص 145 و 146

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست