responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 269

بالفعل، فإنّه يستلزم أن يكون هناك ميل نفساني بالنسبه إلى إتيان العمل المنهي عنه حتّى يتحقّق كفّ النفس عنه خارجاً، مع أنّه ممّا لا يتفوّه به أحد، بل المراد منه الكفّ التقديري، ولا إشكال في أنّه يرجع حينئذٍ إلى المعنى الأوّل للترك، فيصير النزاع لفظيّاً.

وهذا البحث يجري بعينه أيضاً بالنسبة إلى المذهب المختار، أي كون النهي بمعنى الزجر عن الفعل؛ حيث إنّه لابدّ من أن يبحث في أنّه هل المراد من الزجر الزجر بالفعل أو الزجر التقديري وبالقوّة؟ ولا إشكال في أنّ المراد منه أيضاً هو الزجر بالقوّة، لأنّه لا معنى للزجر الفعلي بالنسبة إلى من يكون منزجراً بنفسه وليس له ميل نفساني إلى الفعل المنهيّ عنه.

تنبيه: اختلاف الأمر والنهي في كيفيّة الإمتثال‌

إنّ النهي يدلّ على وجوب ترك جميع الأفراد العرضيّة مع كفاية تحقّق صرف الوجود للإمتثال في الأمر وقد ذهب جمع إلى أنّ منشأ هذا الاختلاف هو خصوصيّة في الأمور الوجوديّة والعدميّة، فإنّ وجود الطبيعة يكون بوجود فرد واحد، وعدمها لا يكون إلّابعدم الجميع‌ [1].

ولكنّه في غير محلّه، لأنّ الوجود والعدم متقابلان تقابل النقيضين وأنّ أحدهما بديل للآخر، فالطبيعي يوجد بوجود أفراده ويتعدّد بتعدّدها، كما أنّه ينعدم بتعداد إعدام أفراده، فإنّ العدم يتصوّر بتعداد وجودات الأفراد ويكون بإزاء كلّ وجودٍ عدمٌ خاصّ.

والحقّ أنّ منشأ هذا التفاوت أمران:

الأمر الأوّل: اختلاف طبيعة المصلحة وطبيعة المفسدة اللتين هما الغايتان الأصليتان في البعث والزجر، فإنّ المصلحة بمقتضى طبيعتها وذاتها تحصل بصرف‌


[1]. كفاية الاصول، ص 149

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست