responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 242

الّتي تترتّب على هذا الأمر تظهر بعد مضيّ مدّة طويلة من الزمان.

نعم مع ذلك كلّه قد يبيّن المولى شيئاً من المصالح لترغيب الناس إلى إتيان التكاليف نظير قوله تعالى: «إنّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الفَحشَاءِ وَالمُنْكَرِ» [1]، وما وردت في علل الأحكام.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ تعريف المشهور للواجب النفسي والغيري ممّا لا غبار عليه، وأنّ ما اورد عليه من الإشكال ليس بوارد، فالواجب النفسي هو ما امر به لنفسه، والغيري ما امر به للتوصّل إلى واجب آخر.

حكم الشكّ في النفسيّة والغيريّة

إذا شكّ في واجب أنّه نفسي أو غيري كما إذا شكّ في أنّ غسل الجنابة واجب نفسي مطلوب لنفسه أو أنّه واجب لأجل واجب آخر كالصلاة والصيام، فما هو مقتضى الأصل اللّفظي والعملي؟

أمّا الأصل اللّفظي‌ فقد ذهب كثير من الاصوليين إلى أنّ مقتضى إطلاق الصيغة كون الواجب نفسياً لا غيرياً، لأنّه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلّم الحكيم في مقام البيان‌ [2].

وقد اورد عليه أوّلًا: بأنّ الصيغة موضوعة لمصاديق الطلب الحقيقي المنقدح في نفس الطالب لا لمفهوم الطلب، فإنّ الفعل لا يتّصف بالمطلوبية إلّابواسطة تعلّق واقع الإرادة وحقيقتها عليه لا بواسطة مفهومها، ومن المعلوم أنّ الفرد من الطلب الحقيقي المنقدح في نفس الطالب جزئي لا يعقل فيه التقييد والإطلاق، فلا معنى للتمسّك‌


[1]. سورة العنكوت، الآية 45

[2]. مفاتيح الاصول، ص 137؛ بدائع الأفكار للمحقّق الرشتي، ص 234؛ كفاية الاصول، ص 108

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست