responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 241

وهاهنا إشكال معروف وهو أنّ هذا التعريف يوجب كون جلّ الواجبات غيريّة لأنّها إنّما وجبت لغيرها وهو المصالح الّتي تترتّب عليها، فينحصر الواجب النفسي في مثل معرفة اللَّه تعالى حيث إنّها مطلوبة لذاتها [1].

وقد تصدّى الأعلام لحلّه بوجوه، والمختار فيه أن يقال: إنّ المصالح الّتي تترتّب على الأفعال امور خارجة عن دائرة علم المكلّفين بتفاصيلها، وبالتبع خارجة عن دائرة قدرتهم وتكليفهم، بل إنّها معلومة للمولى وتكون داعية لأوامره، وحينئذٍ لا يعقل تكليف العباد بتحصيلها ولا محالة تكون فوق دائرة الأمر لا تحته.

ويشهد لما ذكرنا امور:

الأمر الأوّل: ما اشير إليه من أنّ العبد غالباً يكون جاهلًا بتفاصيل المصالح الّتي تترتّب على الأحكام، فهو يعلم إجمالًا بوجود رابطة بين الصلاة مثلًا والنهي عن الفحشاء وأنّ الصيام جنّة من النار، وأمّا الجزئيّات والخصوصيّات فهي مجهولة له، بل قد لا يعلم بعض المصالح لا تفصيلًا ولا إجمالًا كجعل صلاة الصبح ركعتين، هذا مضافاً إلى كون المصلحة في كثير من مواردها ليست دائميّة وبمنزلة العلّة بل بصورة الأغلبية وبمثابة الحكمة كعدم اختلاط المياه في وجوب الأخذ بالعدّة.

الأمر الثاني: أنّ المصلحة قد تكون في نفس أمر المولى وإنشائه ولا مصلحة في متعلّقه كما في الأوامر الامتحانيّة في الشرع، ونظير الأوامر الّتي تصدر من جانب الموالي العرفيّة أو الامراء عند نصبهم لمجرّد تثبيت المولويّة أو الأمارة.

الأمر الثالث: أنّ المصلحة قد لا تترتّب على فعل مكلّف خاصّ حتّى يؤمر بتحصيلها بل إنّها تترتّب على أفعال جماعة من المكلّفين، بل قد تترتّب على أفعال أجيال منهم نظير أمر الإمام عليه السلام بكتابة الأحاديث للأجيال القادمة، [2] فإنّ المصلحة


[1]. مطارح الأنظار، ص 66؛ كفاية الاصول، ص 107؛ نهاية الاصول، ص 180 و 181

[2]. كقول الصادق عليه السلام: «احتفظوا بكتبكم، فإنّكم سوف تحتاجون إليها»، وقوله عليه السلام لمفضّل بن عمر: «اكتب‌وبثّ علمك في إخوانك، فإن متّ فأورث كتبك بنيك، فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلّابكتبهم». (وسائل الشيعة، ج 18، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، ح 17 و 18)

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست