responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 217

إذا علم به وإن لم يصل الأمر الثاني- أي أمر الواسطة- إليه، أو لا يكون أمراً بذلك الفعل ولا يجب على المكلّف الإمتثال ما لم يصل إليه من طريق الواسطة؟

لا إشكال في أنّ أمثلة الأمر بالأمر كثيرة في الآيات والروايات نظير قوله تعالى:

«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ...» [1]، وقوله تعالى: «وَأمُرْ أهْلَكَ بِالصَلاة» [2]، وفي الروايات نظير الوصايا الّتي تصدر من جانب المعصومين عليهم السلام إلى شيعتهم‌ [3]، وعند العرف نظير ما إذا قال المولى لابنه: «مُرْ زيداً أن يفعل كذا» فهل هذا أمر بذاك الفعل بحيث إذا علم زيد بالأمر من قبل أن يأمره ابن المولى كان الإتيان به واجباً عليه، أو لا يكون أمراً به فلا يجب الإتيان ما لم يأمره ابن المولى؟».

ويقع الكلام في مقامين:

الأوّل: في مقام الثبوت‌

فإنّه تارةً تكون الواسطة مجرّد طريق لوصول أمر المولى إلى المكلّف، فلا إشكال في وجوب الإمتثال على المكلّف إذا علم به وإن لم يصل إليه من جانب الواسطة.

واخرى‌ يكون وصول أمر المولى من ناحية أمر الواسطة تمام الموضوع في الوجوب، فأراد المولى مثلًا توقيره وتعظيمه وإثبات رفعة شأنه عنده، فلا إشكال أيضاً في عدم وجوب الإمتثال على العبد ما لم يصل الأمر من طريق الواسطة.

وثالثة يكون وصول الأمر من ناحية أمر الواسطة جزء للموضوع كما هو الغالب في الأوامر القانونيّة العقلائيّة، فلابدّ لوجوب امتثالها من إبلاغها بطريق خاصّ، ولا يجب الإمتثال إلّاإذا بلغ الحكم من ذلك الطريق.


[1]. سورة النور، الآية 30

[2]. سورة طه، الآية 132

[3]. كرواية الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: «يا فضيل أبلغ شيعتي عنّي السلام وقل لهم: إنّي لا اغني‌عنهم إلّابالورع، فاحفظوا ألسنتكم وكفّوا أيديكم». (بحار الأنوار، ج 67، ص 308)

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست