responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 213

الألفاظ الّتي يستعملها الإنسان في القسم الثاني صيغة الأمر، فإنّها لفظ ينشئ بها الطلب، ويتوسّل به إلى مطلوبه.

ثمّ إنّ دواعي هذا البعث والإنشاء مختلفة: فتارةً يكون الداعي فيه الإيجاد في الخارج جدّاً، فيكون الطلب جدّياً، واخرى لا يكون بداعي الجدّ بل بداعي التعجيز أو التهديد أو التمنّي أو غيرها، ولكنّه لا يوجب الاختلاف في المستعمل فيه، بل مفاد الأمر في جميع هذه الموارد واحد، وهو البعث والطلب، والتفاوت إنّما هو في الداعي.

فقولك: «أقم الصلاة» لا يختلف عن قولك «اعمل ما شئت» في أنّ المستعمل في كليهما هو الطلب الإنشائي، والفرق بينهما إنّما هو في أنّ الداعي في الأوّل إنّما هو الجدّ وإيجاد العمل في الخارج حقيقة، وفي الثاني التهديد وإيجاد الخوف الرادع عن العمل، وهذا ممّا يشهد عليه الوجدان ويعضده التبادر، وحينئذٍ يكون الاستعمال في جميعها حقيقياً ولا مجاز في البين أصلًا.

2. في دلالتها على الوجوب‌

لا ينبغي الإشكال في أنّه إذا وردت صيغة الأمر مطلقة ومن دون القرينة فانّه يفهم منها الوجوب كما عليه سيرة الفقهاء في مقام الاستنباط، فإنّهم يعدّون صيغة الأمر حجّة على الوجوب إذا استعملت في الكلام مجرّدة عن القرينة، وعليه بناء العقلاء عموماً في أوامر الموالي والرؤساء.

وقد اختلفوا في منشأ هذا الظهور من أنّه هل يكون بمقتضى الوضع‌ [1] أو حكم العقل‌ [2] أو بناء العقلاء [3] أو الإطلاق ومقدّمات الحكمة؟ [4]


[1]. كفاية الاصول، ص 70

[2]. فوائد الاصول، ج 1، ص 136

[3]. تهذيب الاصول، ج 1، ص 191، 192 و 204.

[4]. نهاية الأفكار، ج 1، ص 179- 180

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست