responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 195

الاولى‌: أنّ التبادر فرع وجود معنى مبيّن للألفاظ، مع أنّ هذه الألفاظ على القول بالصحيح مجملات- في مثل العبادات- إذ من الواضح وقوع الشكّ في جملة من أجزاء الصلاة وشروطها، فعلى هذا القول يكون معناها مجملًا مردّداً بين الأقلّ والأكثر، فكيف يدّعي الصحيحي تبادر الصحيح التامّ من ألفاظها؟

وأجاب عنها المحقّق الخراساني رحمه الله: «أنّ معاني هذه الألفاظ وإن كانت على هذا القول مجملات ولكنّها مبيّنات من ناحية بعض الخواصّ والآثار، فتكون الصلاة مثلًا هي الّتي تنهى عن الفحشاء، أو تكون معراجاً للمؤمن، وهذا يكفي في صحّة التبادر» [1].

الثانية: أنّ الوجدان حاكم على صحّة إطلاق الألفاظ في المركّبات الخارجيّة على بعض الأفراد الناقصة من دون وجود عناية وتسامح في البين، نظير إطلاق لفظ الإنسان على الفاقد لعضو من الأعضاء من اليد أو الرجل مثلًا، مع أنّ لازم دعوى تبادر المعنى الصحيح إلى الذهن كون هذه الاستعمالات مجازيّة.

والجواب واضح بناءً على ما مرّ من أنّ الموضوع له إنّما هو المؤثّر للأثر ولا إشكال في أنّ الأثر قد يكون أمراً ذا مراتب، مرتبة واجدة لتمام الأثر، ومرتبة واجدة لمعظمه، والإطلاق حقيقي بشهادة التبادر وصحّة السلب فيما إذا كان العمل واجداً لمعظم الأثر، ومجاز فيما يكون فاقداً له.

ولا يخفى أنّه كلّما كان إطلاق اللفظ على الفاقد لجزء من الأجزاء أو لشرط من الشرائط حقيقياً بلا عناية ومجاز كشفنا منه وجود معظم الأثر، كما أنّه لا إشكال في أنّ الأثر المترتّب على الصلاة يكون ذا مراتب عديدة، فإطلاق الصلاة على صلاة المريض مثلًا حقيقي لتحقّق معظم أثر الصلاة بها وذلك لحكم الشارع بصحّتها؛ فإنّ حكمه بالصحّة في كلّ مورد يكون كاشفاً عن وجود معظم الآثار كما أنّ حكمه بالفساد كاشف عن عدم وجودها.


[1]. كفاية الاصول، ص 29

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست