responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 193

التسمية عرفاً، ولا يخفى أنّ صدق الاسم عرفاً يكشف عن وجود المسمّى كما أنّ عدم صدقه عرفاً يكشف عن عدم وجود المسمّى‌ [1].

واورد عليه أوّلًا: بأنّه يستلزم كون الاستعمال في المجموع مجازاً، وهو ممّا لا يرضى به الأعمّي.

وثانياً: بأنّه يستلزم أن يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى من أجزاء إلى أجزاء فيكون شي‌ء واحد داخلًا فيه تارةً وخارجاً عنه اخرى، لأنّ معظم الأجزاء ليست أمراً ثابتاً في جميع أنواع الصلاة كما لا يخفى.

فتبيّن أنّه ليس للقول بالأعمّ جامع يمكن وضع اللفظ له، وهذا من أهمّ الإشكالات الواردة على هذا القول كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

5. ثمرة المسألة

ذكر الأعلام للمسألة ثمرتين:

الثمرة الاولى: إنّه لا يمكن للصحيحي التمسّك بالإطلاق في صورة الشكّ في جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته، لأنّ المسمّى بناءً على مسلكه بسيط تحتمل دخالة الجزء المشكوك فيه، فلا يحرز صدق المسمّى على المأتي به من دون إتيان ذلك الجزء، خلافاً للأعمّي لأنّ الصلاة مثلًا تصدق على مسلكه وإن لم يأت ببعض الأجزاء والشرائط.

ولكن اورد عليه: إنّها مجرّد فرض فحسب ولا مصداق له في الفقه، لعدم وجود لفظ مطلق في باب العبادات يكون في مقام البيان حتّى يمكن التمسّك به عند الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة، وأمّا مثل قوله تعالى: «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» فهو في مقام بيان أصل وجوب الصلاة والزكاة في الشريعة المقدّسة لا في مقام بيان حدودهما وأجزائهما وأحكامهما.

وأمّا الإطلاقات الواردة في باب المعاملات فهي منصرفة إلى الصحيح عند


[1]. هذا الوجه منسوب إلى جماعة من القائلين بالأعمّ، انظر: مطارح الأنظار، ص 8

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست