responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 192

المختلفة للمصباح، ولكن هذا التفاوت لا يضرّ بالإطلاق والتسمية، فكلّ صلاة صحيحة يترتّب عليها بعض مراتب النهي عن الفحشاء يصحّ تسميته باسم الصلاة.

فقد ظهر ممّا ذكر أنّ القدر الجامع في المقام يدور على أساس وحدة الأثر، فهو في كلّ عبادة مجموعة من الأجزاء والشرائط الّتي توجب الأثر المترقّب منها بنظر الشارع المقدّس.

الثاني: تصوير الجامع بناءً على القول بالأعمّ‌

ولا يمكن تصوير الجامع على مسلك الأعمّي وهذا من أهمّ الإشكالات الواردة على هذا القول، ومع ذلك نتعرّض للوجهين من الوجوه المذكورة لتصوير الجامع على هذا المسلك:

الوجه الأوّل: أن يكون عبارة عن الأركان، فالصلاة مثلًا وضعت لما اشتملت على الأركان‌ [1].

ويرد عليه أوّلًا: أنّه خلاف الوجدان في مثل الصلاة، لأنّ التسمية بالصلاة لا يدور مدار الأركان بل قد يكون تمام الأركان موجودة، ومعه لا يصحّ إطلاق الصلاة كما إذا أخلّ بجميع الأجزاء والشرائط ما عدا الأركان مثل القبلة والطهارة والتشهّد والسلام، فإنّه لا يطلق عليه حتّى الصلاة الفاسدة، كما أنّه قد لا يكون تمام الأركان موجودة ولكن يطلق على المأتي به عنوان الصلاة- بالمعنى الأعمّ- كما إذا أخلّ مثلًا بالركوع فقط.

وثانياً: أنّه يستلزم كون إطلاق الصلاة على ما اشتملت على جميع الأجزاء والشرائط مجازاً من باب استعمال ما وضع للجزء في الكلّ.

وثالثاً: بأنّه أخصّ من المدّعى لعدم تصوّر الأركان في بعض العبادات كالصوم.

الوجه الثاني: أن يكون الجامع عبارة عن معظم الأجزاء الّتي تدور مدارها


[1]. قوانين الاصول، ج 1، ص 60؛ وارتضاه المحقّق الخوئي في المحاضرات، ج 1، ص 159.

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست