والأصحّ أن يقال: إنّ الصحيح هو ما يكون واجداً للأثر المترقّب منه، والفاسد
هو ما يكون فاقداً له.
فالصحيح ما يترتّب على تركيب أجزائه وإنسجامها الأثر المطلوب المترقّب منه،
فالصلاة المركّبة من الركوع والسجود والتكبير والتسليم مع الطهارة واستقبال القبلة
أمر وحداني في نظر الشارع المقدّس يراد منه تحقيق أثر خاصّ عند اجتماعها؛ سواء كان
النهي عن الفحشاء والمنكر أو غيره، وهكذا الصيام وغيره، فإذا ترتّب عليها هذا
الأثر كان صحيحاً، وإلّا كان فاسداً.
هذا في مقام الثبوت، وأمّا في مقام الإثبات فقد لا نعلم بذلك ولا طريق لنا
إليه إلّا من ناحية الجامعيّة للأجزاء والشرائط.
ثمّ إنّه ينبغي أن يعلم، أنّ الصحّة والفساد أمران إضافيّان، فيختلف شيء واحد
صحّة وفساداً بحسب الحالات المختلفة الطارئة عليه، فيكون تامّاً بحسب حالة وفاسداً
بالنسبة إلى حالة اخرى كالصلاة الرباعية، فإنّها صحيحة بالنسبة إلى الحاضر وفاسدة
للمسافر، إلى غير ذلك من الأمثلة.
3. دخول الشرائط في المسمّى وعدمه
لا إشكال في دخول الأجزاء في المسمّى عند الصحيحي، بناءً على تعريف الصحّة
بالجامعيّة، وأمّا الشرائط فهي على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما اخذ في المأمور به كالطهارة والاستقبال.
ثانيها: ما لم يؤخذ في المأمور به ولكن نفهمه من
الخارج من دليل العقل وإن كان أخذه في المأمور به شرعاً أيضاً ممكناً ولكنّه لم
يؤخذ، فلا يلزم من أخذه محذور، مثل شرط عدم ورود النهي وعدم الابتلاء بالضدّ.
[1]. نهاية الدراية، ج 1، ص 95؛ حقائق
الاصول، ج 1، ص 55؛ محاضرات في اصول الفقه، ج 1، ص 135